responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 210

و إن مات الصبيّ أو المرضعة بطل العقد. (1) و لو مات أبوه، هل تبطل؟

يبنى على القولين: كون الإجارة هل تبطل بموت المؤجر و المستأجر أم لا؟

و الأصحّ عدم البطلان.


فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ [1]، و فعل النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) و من بعده من الأئمّة (عليهم السلام). و يمكن أن يقال على تقدير كون المراد المجموع: إن اللبن يكون تابعا، لكثرة قيمة غيره من المنافع و قلّة قيمة اللبن، و إن كان اللبن مقصودا من وجه آخر، و يثبت للتابع من الحكم المخالف ما لا يثبت للمتبوع. و مثله القول في الصبغ.

قوله: «و لو مات الصبيّ أو المرضعة بطل العقد. إلخ».

(1) أما موت الصبيّ فلا إشكال في بطلان الإجارة به، لفوات ما تعلّق العقد باستيفائه المنفعة. و أما موت المرضعة فقد أطلق المصنف البطلان به. و وجهه فوات المنفعة بهلاك محلّها، فتبطل الإجارة، كما لو ماتت الدابّة المستأجرة.

و هذا يتمّ مع كونها معيّنة للإرضاع بنفسها، كما هو الظاهر من القطع بالحكم، فلو كانت مضمونة في ذمّتها فالأقوى عدم البطلان كغيرها من الإجارات المتعلّقة بالذمّة، لأن الإرضاع حينئذ في ذمّتها بمنزلة الدّين، فينتقل إلى مالها إذا فاتت ذمّتها، فتخرج أجرة المثل لما بقي من المدّة من أصل تركتها، لأنّها قيمة الواجب في الذمّة، و يدفع إلى وليّه. و يحتمل وجوب استئجار وليّها عليه من تركتها، لأن الواجب في ذمّتها هو الإرضاع و لم يتعذّر، و إلا لانفسخت الإجارة.

و أما موت أبيه فيبنى على القولين في أن موت المستأجر هل تبطل به الإجارة أم لا؟ و قد تقدّم [2] أن الأقوى العدم. نعم، لو كان الولد معسرا و استأجر الأب عليه بمال في ذمّته أو في ذمّة الأب و لم يخلّف تركة توجّه جواز فسخها، لا أنها تبطل بذلك.

و في قول المصنّف: (يبنى على القولين) إشارة لطيفة إلى الردّ على ابن إدريس


[1] الطلاق: 6.

[2] في ص: 175.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست