responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 209

و لا بدّ من مشاهدة الصبيّ. (1) و هل يشترط ذكر الموضع الذي ترضعه فيه؟

قيل: نعم. و فيه تردّد. (2)


منع الزوج عن الوطء مع عدم تضرّر الولد به، و معه له المنع، لسبق حقّه. و كذا القول فيما لو آجر أمته للإرضاع ثمَّ زوّجها. و كلّ موضع يمنع الزوج فيه من الوطء لحقّ الإرضاع تسقط فيه النفقة عنه في تلك المدّة، لعدم التمكين التامّ.

قوله: «و لا بدّ من مشاهدة الصبيّ».

(1) لاختلاف الأولاد في هذه المنفعة كبيرا و صغيرا، و نهمة و غيرها. و الوصف لا يفي بضبطه. و في حكم الصبيّ الصبيّة، و تخصيصه محبّة طبيعيّة.

قوله: «و هل يشترط ذكر الموضع الذي ترضعه؟ قيل: نعم. و فيه تردّد».

(2) وجه الاشتراط اختلاف محالّ الإرضاع في السهولة و الصعوبة و النفع، فإن بيت المرضعة أسهل عليها، و بيت الوليّ أوثق له، و من أصالة عدم الاشتراط. و الأقوى الاشتراط. و كذا القول في كلّ موضع يختلف فيه الفعل.

و اعلم أن حكم الاستئجار للإرضاع ثابت على خلاف الأصل، لأن متعلّق الإجارة الأعيان لتستوفى منها المنافع، و الركن الأعظم في الرضاعة اللبن و هو عين تالفة بالإرضاع، فتكون المعاوضة عليه بالإجارة خارجة عن موضوعها. و مثلها الاستئجار للصبغ و البئر للاستقاء منها. و من ثمَّ ذهب بعضهم [1] إلى أن المنفعة المستحقّة هنا- التي هي متعلّق الإجارة- المرضعة من حيث حملها للولد و وضعه في حجرها و وضع الثدي في فيه و نحو ذلك من الأعمال الصادرة عنها، لا نفس اللبن.

و يضعّف بأن المقصود بالذات هو اللّبن، و هذه الأمور كلّها تابعة أو مقدّمة.

و الأجود أن المقصود مجموع ما ذكر من المنافع مع عين اللبن. و جوازه حينئذ- مع أن بعض متعلّقها عين ذاهبة- للنصّ و هو قوله تعالى:


[1] راجع الشرح الكبير لابن قدامة 6: 19.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست