responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 196

و لو استأجر شيئا، فتلف قبل قبضه، بطلت الإجارة. و كذا لو تلف عقيب قبضه. أمّا لو انقضى بعض المدّة ثمَّ تلف، أو تجدّد فسخ الإجارة، صحّ فيما مضى، و بطل في الباقي، (1) و يرجع من الأجرة بما قابل المتخلّف من المدّة.


ابتداء من غير ألم، أو لقطع يده من غير سبب يوجبه، أما لو كانت متآكلة يخاف من سريان المرض فهي كالضرس الفاسد. و المرجع في ذلك إلى ظنّ أهل الخبرة أو التجربة.

قوله: «و لو استأجر شيئا فتلف- إلى قوله- و بطل في الباقي».

(1) المراد بالتالف المعيّن في عقد الإجارة استيفاء المنفعة منه، كما يرشد إليه ظاهر العبارة. و بطلان الإجارة حينئذ واضح، لأنه أحد العوضين، فإذا فات قبل قبضه بطل كالبيع. و الاستيفاء هنا للمنفعة بتمامها قائم مقام القبض في المبيع، كما أن استيفاء البعض كقبض بعضه. و لو كانت الإجارة في الذمّة و تسلّم عينا للاستيفاء منها فتلفت فالإجارة باقية.

و المراد بتلفها عقيب القبض وقوعه بغير فصل بحيث لم يمض زمان يمكنه استيفاء بعض المنفعة، كما يرشد إليه قوله: «أما لو انقضى بعض المدّة» فإن المراد منها ما هو أعمّ من المعيّنة بخصوصها و ما في حكمها.

و حيث يبطل في البعض يقسّط المسمّى على جميع المدّة و يثبت للماضي ما قابله منها، فإن كانت متساوية الأجزاء فظاهر، و إلا فطريق التقسيط أن تقوّم أجرة مثل جميع المدّة، ثمَّ تقوّم الأجزاء السابقة على التلف و ينسب إلى المجموع، فيؤخذ من المسمّى بتلك النسبة.

و لو تلف بعض العين خاصّة فالحكم في التالف كما مرّ، و يتخيّر في الباقي بين الفسخ لتبعّض الصفقة و إمساك الحصّة بقسطها من الأجرة. و لو لم يتلف شيء لكن نقصت المنفعة بطروّ عيب بأن نقص ماء الأرض أو الرّحى، أو عرجت الدابّة، أو مرض الأجير، و نحو ذلك، ثبت للمستأجر الفسخ.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست