responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 195

و كذا لو استاجر دارا و سلّمها، و مضت المدّة و لم يسكن، أو استأجره لقلع ضرسه، فمضت المدّة التي يمكن انتفاع ذلك فيها، فلم يقلعه المستأجر استقرّت الأجرة. أمّا لو زال الألم عقيب العقد، سقطت الأجرة. (1)


هنا لا بدّ من تقييده بالصحيحة.

و أمّا التفصيل الذي أشار إليه المصنف فيمكن أن يشير به إلى ما ذكره الشيخ في المبسوط [1] من أن الأجرة إنّما تستقرّ في المعيّنة لا المطلقة، كما يفهم الأول من كلامه صريحا و الثاني فحوى. و يمكن أن يريد به أن الحكم إنّما يكون إذا كانت العين المستأجرة غير حرّ، فلو كانت الإجارة على عمل الحرّ فسلّم نفسه فتسلّمه، أو لم يتسلّمه و لكن خلّ بينه و بين العمل في المدّة، لم تستقرّ، لأن منافع الحرّ لا تدخل تحت اليد، بخلاف غيره. و يمكن أن يكون إشارة إلى الفرق بين المعيّنة بوقت و المتعلّقة بالذمّة مجرّدة عن الزمان، فتستقرّ في الأول دون الثاني، لأنّ جميع الأزمنة صالح لها.

و الحقّ عدم الفرق في ذلك كلّه، و أن الحكم على ما قرّرناه. و بخطّ شيخنا الشهيد ((رحمه اللّه)) على شرائعه بعد أن ذكر التفصيل الأول، قال: «و الاحتمالات متكثّرة في التفصيل من غير استناد إلى حجّة».

قوله: «أو استأجره لقلع ضرسه- إلى قوله- سقطت الأجرة».

(1) المراد أن الأجير سلّم نفسه للعمل و امتنع المستأجر من غير عذر، فإن الأجرة تستقرّ بالتمكين المذكور. و نبّه بذلك على أن الأجير في هذا و نظائره بمنزلة العين المبحوث عن تسليمها سابقا. و فيه رد على التفصيل بالمعنى الثاني.

و اعلم: أن المستأجر للقلع لا يجب عليه تسليم نفسه بالاستئجار، بل له الامتناع منه تشهّيا و إن استقرّت الأجرة. و إنّما سقطت الأجرة بالبرء لبطلان الإجارة من حيث تعلّقها بمنفعة لا يجوز استيفاؤها شرعا، إذ لا يجوز قلع الضرس و إدخال الألم على النفس لغير ضرورة، فلا يصحّ الاستئجار عليه، كما لو استأجر لقلعه


[1] المبسوط 3: 231- 232.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست