responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 186

[الثالث: أن تكون المنفعة مملوكة، إمّا تبعا لملك العين، أو منفردة]

الثالث: أن تكون المنفعة مملوكة، إمّا تبعا لملك العين، أو منفردة، و للمستأجر أن يؤجر، إلّا أن يشترط عليه استيفاء المنفعة بنفسه. (1)


السادس: لو أقام المستأجر شاهدا عليه بالتفريط كره له أن يحلف معه ليضمّنه مع عدم التهمة.

السابع: لو لم يقض بالنكول يكره له أن يحلف ليضمّنه كذلك.

و الأربعة الأول سديدة. و الخامس مبنيّ على صحّة الشرط، و قد بيّنّا فساده و فساد العقد به. و الأخيران فيهما: أن المستأجر لا يمكنه الحلف إلا مع العلم بالسبب الذي يوجب الضمان، و مع فرضه لا يكره تضمينه، لاختصاص الكراهة بعدم تهمته، فكيف مع تيقّن ضمانه؟!.

قوله: «و للمستأجر أن يؤجر إلا أن يشترط عليه استيفاء المنفعة بنفسه».

(1) هذا من جملة صور ملك المنفعة منفردة. و حيث يجوز له الإيجار يتوقّف تسليم العين على إذن المالك، إذ لا يلزم من استحقاقه استيفاء المنفعة و الإذن له في التسلّم جواز تسليمها لغيره، فلو سلّمها بغير إذنه ضمن. كذا ذكره العلّامة [1] و جماعة [2].

و قوّى الشهيد [3] ((رحمه اللّه)) الجواز من غير ضمان، لأنّ القبض من ضرورات الإجارة للعين، و قد حكم بجوازها، و الإذن في الشيء إذن في لوازمه. و ردّ بمنع كون القبض من لوازمها، لإمكان استيفاء المنفعة بدونه. و الأقوى عدم الضمان لصحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه (عليهما السلام) [4] في عدم ضمان الدابّة المستأجرة بالتسليم إلى الغير، و غيرها أولى.


[1] قواعد الأحكام 1: 226.

[2] كالصيمري في تلخيص الخلاف 2: 198 مسألة (11)، و المحقق الثاني في جامع المقاصد 7:

125، و حاشيته على الشرائع: 364.

[3] غاية المراد: 126.

[4] الكافي 5: 291 ح 7، التهذيب 7: 215 ح 942، الوسائل 13: 255 ب «16» من أبواب أحكام الإجارة ح 1.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست