اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 5 صفحة : 186
[الثالث: أن تكون المنفعة مملوكة، إمّا تبعا لملك العين، أو منفردة]
الثالث: أن تكون المنفعة مملوكة، إمّا تبعا لملك العين، أو منفردة، و للمستأجر أن يؤجر، إلّا أن يشترط عليه استيفاء المنفعة بنفسه. (1)
السادس: لو أقام المستأجر شاهدا عليه بالتفريط كره له أن يحلف معه ليضمّنه مع عدم التهمة.
السابع: لو لم يقض بالنكول يكره له أن يحلف ليضمّنه كذلك.
و الأربعة الأول سديدة. و الخامس مبنيّ على صحّة الشرط، و قد بيّنّا فساده و فساد العقد به. و الأخيران فيهما: أن المستأجر لا يمكنه الحلف إلا مع العلم بالسبب الذي يوجب الضمان، و مع فرضه لا يكره تضمينه، لاختصاص الكراهة بعدم تهمته، فكيف مع تيقّن ضمانه؟!.
قوله: «و للمستأجر أن يؤجر إلا أن يشترط عليه استيفاء المنفعة بنفسه».
(1) هذا من جملة صور ملك المنفعة منفردة. و حيث يجوز له الإيجار يتوقّف تسليم العين على إذن المالك، إذ لا يلزم من استحقاقه استيفاء المنفعة و الإذن له في التسلّم جواز تسليمها لغيره، فلو سلّمها بغير إذنه ضمن. كذا ذكره العلّامة [1] و جماعة [2].
و قوّى الشهيد [3] ((رحمه اللّه)) الجواز من غير ضمان، لأنّ القبض من ضرورات الإجارة للعين، و قد حكم بجوازها، و الإذن في الشيء إذن في لوازمه. و ردّ بمنع كون القبض من لوازمها، لإمكان استيفاء المنفعة بدونه. و الأقوى عدم الضمان لصحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه (عليهما السلام)[4] في عدم ضمان الدابّة المستأجرة بالتسليم إلى الغير، و غيرها أولى.