اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 5 صفحة : 185
و يكره أن يستعمل الأجير قبل أن يقاطع على الأجرة، (1) و أن يضمّن، إلّا مع التهمة. (2)
عقدها، كوجوب العمل على الأجير و نحوه، لا مطلق الأثر.
قوله: «و يكره أن يستعمل الأجير قبل أن يقاطعه على الأجرة».
(1) لما روي عن الصادق (عليه السلام): «من كان يؤمن باللّه و اليوم الآخر فلا يستعمل أجيرا حتّى يعلمه ما أجره» [1]. و في حديث طويل عن الرضا (عليه السلام) يتضمّن النهي عن ذلك و «أنّه ما من أحد يعمل لك شيئا بغير مقاطعة ثمَّ زدته لذلك الشيء ثلاثة أضعافه على أجرته إلّا ظنّ أنه قد أنقصته أجرته، و إذا قاطعته ثمَّ أعطيته أجرته حمدك على الوفاء، فإن زدته حبّة عرف ذلك و رأى أنك قد زدته» [2].
قوله: «و أن يضمّن إلا مع التهمة».
(2) فيه تفسيرات:
الأول: أن يشهد شاهدان على تفريطه، فإنه يكره تضمينه للعين إذا لم يكن متّهما.
الثاني: لو لم يقم عليه بيّنة و توجّه عليه اليمين يكره تحليفه ليضمّنه كذلك.
الثالث: لو نكل عن اليمين المذكورة و قضينا بالنكول [حينئذ] [3] كره تضمينه كذلك.
الرابع: على تقدير ضمانه و إن لم يفرّط، كما إذا كان صانعا على ما سيأتي [4]، يكره تضمينه حينئذ مع عدم تهمته بالتقصير.
الخامس: أنه يكره له أن يشترط عليه الضمان بدون التفريط، على القول بجواز الشرط.