responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 184

..........


مالكه، و مع استيفاء المنفعة يمتنع ردّها فيرجع إلى بدلها، و هو أجرة مثلها.

و استثنى الشهيد ((رحمه اللّه)) من ذلك ما لو كان الفساد باشتراط عدم الأجرة في العقد، أو متضمّنا له كما لو لم يذكر أجرة، فإنّه حينئذ يقوى عدم وجوب الأجرة، لدخول العامل على ذلك. و هو حسن.

و ربّما استشكل الحكم فيما لو كانت الإجارة متعلّقة بمنفعة عين كدار مثلا، فاستوفاها المستأجر بنفسه، فإن اشتراط عدم العوض إنما كان في العقد الفاسد الذي لا أثر لما تضمّنه من التراضي، فحقّه وجوب أجرة المثل، كما لو باعه على أن لا ثمن عليه. و أما لو كان مورد الإجارة منفعة الأجير، فعمل بنفسه مع فسادها، فوجه عدم استحقاقه لشيء ظاهر، لأنه متبرّع بالعمل، و هو المباشر لإتلاف المنفعة.

و يندفع الإشكال فيها [1] بأنه مع اشتراط عدم الأجرة يكون اللفظ الوارد في ذلك دالّا على إعارة العين المؤجرة، فإن الإعارة لا تختصّ بلفظ مخصوص، بل و لا على لفظ مطلقا كما تقدّم [2]. و لا شكّ أن اشتراط عدم الأجرة صريح في الإذن في الانتفاع من غير عوض، باللفظ فضلا عن القرينة، فلا يترتّب عليه ثبوت أجرة.

و يرد على القسم الثاني الذي اعترف فيه بعدم ثبوت أجرة، و هو ما لو عمل الأجير بنفسه، أنه قد لا يكون متبرّعا كما لو أمره المستأجر، فإن مقتضى الفساد عدم تأثير ما وقع من اللفظ، و حينئذ فلا يتحقّق التبرّع إلا مع عمل الأجير من غير سؤال، و إلا فينبغي مع عدم ذكر الأجرة ثبوت أجرة المثل، كما هو شأن الآمر لغيره بعمل من غير عقد.

فإن قلت: أيّ فائدة في تسميته عقدا فاسدا مع ثبوت هذه الأحكام، و إقامته مقام العارية؟

قلت: فساده بالنسبة إلى الإجارة بمعنى عدم ترتّب أحكامها اللازمة لصحيح


[1] في «س» و «ب» و «م»: فيهما.

[2] في ص: 132- 133.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست