اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 5 صفحة : 183
و يستحقّ الأجير الأجرة بنفس العمل، سواء كان في ملكه أو ملك المستأجر. و منهم من فرّق. و لا يتوقّف تسليم أحدهما على الآخر. (1) و كلّ موضع يبطل فيه عقد الإجارة (2) تجب فيه أجرة المثل، مع استيفاء المنفعة أو بعضها، سواء زادت عن المسمّى أو نقصت عنه.
و الجعل، ك «من ردّ عبدي فله نصفه، و من ردّ عبدي فله كذا» و محلّه غير معلوم، و كذا: «من ردّ عبدي من موضع كذا فله كذا، و من موضع كذا فله كذا» مع الجهالة فيهما.
و فسّر الروميّ بما كان بدرزين و الفارسي بما كان بدرز واحد.
قوله: «و يستحقّ الأجير الأجرة بنفس العمل- إلى قوله- على الآخر».
(1) قد تقدّم [1] أن الأجير يملك الأجرة بالعقد، فالمراد باستحقاقها هنا استحقاق المطالبة بها بعد العمل. و وجه ما اختاره المصنف- (رحمه اللّه)- من عدم توقّف استحقاق المطالبة بها على تسليمه العين مطلقا- أن العمل إنما هو في ملك المستأجر أو ما يجري مجراه، فيكون ذلك كافيا عن التسليم، و إن كان موضع العمل ملكا للأجير. و يضعّف بأن المعاوضة لا يجب على أحد المتعاوضين فيها التسليم إلا مع تسليم الآخر، فالأجود توقّف المطالبة بها على تسليم العين و إن كان العمل في ملك المستأجر.
و ما نقله من الفرق قول ثالث بأنه إن كان في ملك المستأجر لم يتوقّف على تسليمه، لأنه بيده تبعا للملك، و لأنه غير مسلّم للأجير في الحقيقة، و إنما استعان به في شغله كما يستعين بالوكيل، و إن كان في ملك الأجير توقّف. و هو وسط أوجه من إطلاق المصنف. و الأوسط الذي اخترناه أوجه.
قوله: «و كلّ موضع يبطل فيها عقد الإجارة. إلخ».
(2) إنما كان الثابت مع الفساد أجرة المثل لأن مقتضاه رجوع كلّ عوض إلى