responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 183

و يستحقّ الأجير الأجرة بنفس العمل، سواء كان في ملكه أو ملك المستأجر. و منهم من فرّق. و لا يتوقّف تسليم أحدهما على الآخر. (1) و كلّ موضع يبطل فيه عقد الإجارة (2) تجب فيه أجرة المثل، مع استيفاء المنفعة أو بعضها، سواء زادت عن المسمّى أو نقصت عنه.


و الجعل، ك «من ردّ عبدي فله نصفه، و من ردّ عبدي فله كذا» و محلّه غير معلوم، و كذا: «من ردّ عبدي من موضع كذا فله كذا، و من موضع كذا فله كذا» مع الجهالة فيهما.

و فسّر الروميّ بما كان بدرزين و الفارسي بما كان بدرز واحد.

قوله: «و يستحقّ الأجير الأجرة بنفس العمل- إلى قوله- على الآخر».

(1) قد تقدّم [1] أن الأجير يملك الأجرة بالعقد، فالمراد باستحقاقها هنا استحقاق المطالبة بها بعد العمل. و وجه ما اختاره المصنف- (رحمه اللّه)- من عدم توقّف استحقاق المطالبة بها على تسليمه العين مطلقا- أن العمل إنما هو في ملك المستأجر أو ما يجري مجراه، فيكون ذلك كافيا عن التسليم، و إن كان موضع العمل ملكا للأجير. و يضعّف بأن المعاوضة لا يجب على أحد المتعاوضين فيها التسليم إلا مع تسليم الآخر، فالأجود توقّف المطالبة بها على تسليم العين و إن كان العمل في ملك المستأجر.

و ما نقله من الفرق قول ثالث بأنه إن كان في ملك المستأجر لم يتوقّف على تسليمه، لأنه بيده تبعا للملك، و لأنه غير مسلّم للأجير في الحقيقة، و إنما استعان به في شغله كما يستعين بالوكيل، و إن كان في ملك الأجير توقّف. و هو وسط أوجه من إطلاق المصنف. و الأوسط الذي اخترناه أوجه.

قوله: «و كلّ موضع يبطل فيها عقد الإجارة. إلخ».

(2) إنما كان الثابت مع الفساد أجرة المثل لأن مقتضاه رجوع كلّ عوض إلى


[1] في ص: 179.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست