اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 5 صفحة : 182
و إذا قال: آجرتك كلّ شهر بكذا، صحّ في شهر، و له في الزائد أجرة المثل إن سكن. و قيل: تبطل، لجهل الأجرة. و الأوّل أشبه. (1)
[تفريعان]
تفريعان
[الأوّل: لو قال: إن خطته فارسيّا فلك درهم]
الأوّل: لو قال: إن خطته فارسيّا فلك درهم، و إن خطته روميّا فلك درهمان، صحّ.
[الثاني: لو قال: إن عملت هذا العمل في اليوم فلك درهمان]
الثاني: لو قال: إن عملت هذا العمل في اليوم فلك درهمان، و في غد درهم، فيه تردّد، أظهره الجواز. (2)
قوله: «و إذا قال: «آجرتك كلّ شهر بكذا» صحّ- إلى قوله- و الأوّل أشبه».
(1) وجه الأشبه أن الشهر معلوم و كذا أجرته، فلا مانع من الصحّة فيه. نعم، يبطل الزائد، لعدم انحصاره في وجه معيّن، و الأجرة تابعة له. و الأقوى البطلان مطلقا، للجهالة المقتضية للغرر، إذ لا يلزم من مقابلة جزء معلوم من المدّة بجزء معلوم من العوض كون مجموع العوضين معلومين، فإن العوض هنا المجموع، و هو مجهول.
قوله: «لو قال: إن خطته فارسيّا- إلى قوله- أظهره الجواز».
(2) وجه الصحّة فيهما أن كلّا من الفعلين معلوم، و أجرته معلومة، و الواقع لا يخلو منهما، و أصالة الجواز. و يشكل: بمنع معلوميّته، إذ ليس المستأجر عليه المجموع و لا كلّ واحد و إلا لوجبا، فيكون واحدا غير معيّن، و ذلك غرر مبطل للإجارة، كالبيع بثمنين نقدا و نسيئة، أو إلى أجلين، فالأجود البطلان.
نعم، لو وقع ذلك جعالة صحّ، وفاقا لابن إدريس [1]. و ردّه في المختلف بأن الجعالة أيضا تفتقر إلى تعيين الجعل [2]. و فيه: أن مبنى الجعالة على الجهالة في العمل