responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 181

و لو استأجره ليحمل له متاعا إلى موضع معيّن، بأجرة في وقت معيّن، فإن قصر عنه نقص من أجرته شيئا، جاز. و لو شرط سقوط الأجرة إن لم يوصله فيه لم يجز، و كان له أجرة المثل. (1)


قوله: «و لو استأجره ليحمل له متاعا- إلى قوله- أجرة المثل».

(1) هذا قول الأكثر. و مستنده روايتان صحيحة و موثّقة عن محمّد بن مسلم [1] و الحلبي [2] عن الباقر (عليه السلام). و يشكل بعدم تعيين الأجرة، لاختلافها على التقديرين، كما لو باعه بثمنين على تقديرين. و من ثمَّ ذهب جماعة [3] إلى البطلان.

و يمكن حمل الأخبار على الجعالة. و متى حكم بالبطلان ثبت أجرة المثل إلا أن يشترط إسقاط الجميع فلا شيء مع عدم الإتيان به في المعين. و لو أتى به فيه فكغيره.

و يمكن القول بصحّة الإجارة على التقدير الثاني، و هو شرط سقوط الأجرة مع الإخلال بالمعيّن، لا بجعله أحد شقّي المستأجر عليه، لخلوّه عن الأجرة، بل بيانا لنقيض [4] الإجارة، فإنها إذا عيّنت بوقت فأخلّ الأجير بالفعل فيه بطلت، فإذا فعله في غيره لم يستحقّ شيئا، فيكون التعرّض لذلك بيانا لنقيض الإجارة [و شرطا لمقتضاها] [5] فلا ينافيها. و حينئذ فيثبت المسمّى إن جاء به في المعين، و لا شيء في غيره، للإخلال بمقتضاها. و هذا مما نبّه عليه الشهيد ((رحمه اللّه)) في اللمعة [6].


[1] الكافي 5: 290 ح 4، الفقيه 3: 22 ح 57، التهذيب 7: 214 ح 941، الوسائل 13:

253 ب «13» من أبواب أحكام الإجارة ح 1.

[2] الكافي 5: 290 ح 5، الفقيه 3: 22 ح 58، التهذيب 7: 214 ح 940، الوسائل 13:

253 ب «13» من أبواب أحكام الإجارة ح 2.

[3] كالعلامة في المختلف: 463، و المحقق الكركي في جامع المقاصد 7: 107.

[4] في هامش «ه»: لمقتضى.

[5] من «ه» و «و».

[6] اللمعة الدمشقيّة: 95.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 181
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست