responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 179

و تملك الأجرة بنفس العقد. (1)

و يجب تعجيلها مع الإطلاق، و مع اشتراط التعجيل. (2) و لو شرط التأجيل صحّ، بشرط أن يكون معلوما. و كذا لو شرطها في نجوم. (3)


الغرر [1] مطلقا، و هو يتناول صورة النزاع. و مثله القول في المعدود.

قوله: «و تملك الأجرة بنفس العقد».

(1) لأن المعاوضة إذا صحّت اقتضت نقل الملك في كلّ من العوضين إلى الآخر، و الإجارة من العقود اللازمة فيحصل انتقال الملك في العوضين بمجرّد العقد كالبيع، لكن لا يجب تسليم الأجرة إلا بتسليم العين المؤجرة، أو بالعمل إن كانت الإجارة على عمل، حتى لو كان المستأجر وصيّا لم يجز له التسليم قبله إلا مع الإذن صريحا أو بشاهد الحال. و لو فرض توقّف الفعل على الأجرة كالحجّ و امتنع المستأجر من التسليم فالظاهر جواز فسخ الأجير.

قوله: «و يجب تعجيلها مع الإطلاق و مع اشتراط التعجيل».

(2) المراد بتعجيلها مع الإطلاق في أول أوقات وجوب دفعها، و هو تمام العمل و تسليم العين المؤجرة، لأن تسليم أحد العوضين يسلّط على المطالبة بالآخر بمقتضى المعاوضة الموجبة للملك. و أمّا مع اشتراط التعجيل فأولى. و فائدة الشرط- مع أن الإطلاق يقتضيه- مجرّد التأكيد. و قد تفيد فائدة أخرى، و هو تسلّط المؤجر على الفسخ لو شرط التعجيل في مدّة مضبوطة فأخلّ به. و كذا لو شرطا القبض قبل العمل، أو قبل تسليم العين المؤجرة، صحّ و وجب الوفاء به، لعموم الخبر [2].

قوله: «و لو شرط التأجيل صحّ بشرط أن يكون معلوما. و كذا لو شرطها في نجوم».

(3) إذا شرط المستأجر تأجيل الأجرة إلى أمد بحيث لا يطالب بها و إن تسلّم العين المؤجرة إلى ذلك الأمد، أو شرط ذلك على المؤجر لعمل و إن عمله صحّ، لعموم الخبر [3]، لكن يشترط كون الأجل مضبوطا بما لا يحتمل الزيادة و النقصان كغيره من


[1] لم نعثر عليه في كتب العامة و الخاصة و إنما الوارد النهي عن بيع الغرر.


[2] تقدّم في ص 177.

[3] تقدّم في ص 177.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست