responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 175

و هل تبطل بالموت؟ المشهور بين الأصحاب نعم. و قيل: لا تبطل بموت المؤجر، و تبطل بموت المستأجر. و قال آخرون: لا تبطل بموت أحدهما. و هو الأشبه. (1)

و كلّ ما صحّ إعارته صحّ إجارته. (2)


الانتفاع ناقصا يتخيّر المستأجر بين الفسخ و الإمساك بتمام الأجرة.

قوله: «و هل تبطل بالموت؟- إلى قوله- و هو الأشبه».

(1) القولان الأوّلان للشيخ (رحمه اللّه) [1]. و الأقوى ما اختاره المصنّف (رحمه اللّه)، و عليه المتأخّرون أجمع، لأنّ الإجارة من العقود اللازمة، و من شأنها أن لا تبطل بالموت، و لعموم الأمر بالوفاء بالعقود [2]، و للاستصحاب. نعم، يستثنى منه مواضع تبطل فيها الإجارة بالموت:

أحدها: ما لو شرط على المستأجر استيفاء المنفعة بنفسه، فإنّها تبطل بموته.

و ثانيها: أن يكون المؤجر موقوفا عليه، فيؤجر ثمَّ يموت قبل انتهاء المدّة، فإنّها تبطل بموته أيضا، إلّا أن يكون ناظرا على الوقف و آجره لمصلحة العين بالنسبة إلى البطون، أو إلى الجميع، فلا تبطل بموته، لكنّ الصحّة حينئذ ليست من حيث إنه موقوف عليه بل من حيث إنه ناظر.

و ثالثها: الموصى له بالمنفعة مدّة حياته لو آجرها مدّة و مات في أثنائها، فإنّها تبطل أيضا، لانتهاء استحقاقه.

قوله: «و كلّ ما صحّ إعارته صحّ إجارته».

(2) أي ما صحّ إعارته بحسب الأصل لئلّا ترد المنحة، لأنّه تصحّ إعارتها و لا تصحّ إجارتها، لكنّ حكمها ليس ثابتا بحسب الأصل، أي القاعدة المعروفة، فإنّها تقتضي أنّ المستعار ما صحّ الانتفاع به مع بقاء عينه، و هي ليست كذلك، فحكمها مخالف للأصل، أو أراد الكليّة بحسب الغالب.


[1] الخلاف 3: 491 مسألة 7، و المبسوط 3: 224.

[2] المائدة: 1.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست