responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 171

كتاب الإجارة و فيه فصول أربعة

[الأوّل في العقد]

الأوّل في العقد و ثمرته تمليك المنفعة بعوض معلوم. (1) و يفتقر إلى إيجاب و قبول.


كتاب الإجارة الإجارة من الألفاظ المنقولة شرعا عن موضوعها لغة، لأنّها في الشرع عبارة عن تمليك المنفعة خاصّة بعوض معلوم لازم لماهيّتها، أو العقد المفيد لذلك على ما تقرّر سابقا. و هي في اللغة [1] اسم للأجرة، و هي كراء الأجير، لا مصدر «آجر يؤجر» فإن مصدره الإيجار، بخلاف باقي العقود، فإنه يعبّر عنه بمصدر الفعل أو باسم المصدر، فلا يتغيّر عن موضوعه إلا بشروط زائدة و تغيير سهل، و المطابق لغيرها التعبير بالإيجار، لكنّها قد اشتهرت في هذا اللفظ على وجه لا يرتاب في تحقّق النقل، إذ لا يتبادر غيره.

قوله: «في العقد. و ثمرته تمليك المنفعة بعوض معلوم».

(1) عدل عن تعريف الإجارة بذكر ما يفيد فائدة التعريف لسلامته ممّا يرد على التعريف، إذ لو قال: «هي عقد ثمرته تمليك المنفعة. إلخ» كما عرّف به بعضهم لا نتقض في طرده بالصلح على المنافع بعوض معلوم، و بهبتها مع شرط العوض.

و أمّا جعل المصنّف ذلك ثمرة هذا العقد فلا ينافي كونه ثمرة عقد آخر، لكن يبقى فيه أن تمليك المنفعة المذكورة ليس ثمرة العقد، بل ثمرة الإيجاب، لأن المؤجر


[1] انظر القاموس المحيط 1: 362، معجم مقاييس اللغة 1: 62.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست