responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 136

[الأوّل في المعير]

الأوّل في المعير و لا بدّ أن يكون مكلّفا، جائز التصرّف. فلا تصحّ إعارة الصبيّ، و لا المجنون. و لو أذن الوليّ جاز للصبيّ مع مراعاة المصلحة. (1) و كما لا يليها عن نفسه كذا لا تصحّ ولايته عن غيره. (2)


قوله: «فلا تصحّ إعارة الصبيّ و لا المجنون. و لو أذن الوليّ جاز للصبيّ مع مراعاة المصلحة».

(1) قد تقدّم [1] في البيع أنّ عقد الصبيّ لا عبرة به و إن أذن له الوليّ، و إنّما جاز هنا لأنّ العارية لمّا كانت جائزة، و لا تختصّ بلفظ بل كلّ ما دلّ على رضا المعير و هو هنا الوليّ، كان إذنه للصبيّ بمنزلة الإيجاب، فالعبرة حينئذ بإذنه لا بعبارة الصبيّ.

و على هذا فلا فرق بين المميّز و غيره. و ينبغي أن يكون المجنون كذلك، لاشتراكهما في الوجه، فلا وجه لتخصيص الصبيّ بعد ذكرهما.

و المراد بالمعار هنا ملك الصبيّ كما يدلّ عليه مراعاة المصلحة. و تتحقّق المصلحة بكون يد المستعير أحفظ من يد الوليّ في ذلك الوقت، لخوف و نحوه، أو لانتفاع الصبيّ بالمستعير بما يزيد عن المنفعة، أو لكون العين ينفعها الاستعمال و يضرّها تركه، و نحو ذلك.

قوله: «و كما لا يليها عن نفسه كذا لا يصحّ ولايته عن غيره».

(2) هذا إذا لم يعلم المستعير بكون المالك قد أذن للصبيّ في الإعارة، و إلّا فينبغي


[1] في ج 3: 155.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست