responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 101

[الثاني في موجبات الضمان]

الثاني في موجبات الضمان و ينظّمها قسمان: التفريط و التعدّي. (1)

[أمّا التفريط]

أمّا التفريط فكأن يطرحها فيما ليس بحرز، (2) أو يترك سقي الدّابّة أو علفها، أو نشر الثوب الذي يفتقر إلى النشر، (3)


قوله: «في موجبات الضمان و ينظّمها قسمان: التفريط و التعدّي».

(1) الفرق بينهما أنّ التفريط أمر عدميّ، و هو ترك ما يجب فعله من الحفظ و نحوه، و التعدّي أمر وجودي، و هو فعل ما لا يجوز فعله، كلبس الثوب و نحوه،

قوله: «فكأن يطرحها فيما ليس بحرز».

(2) أي يطرحها فيه و يذهب عنها، أمّا لو بقي مراعيا لها بنظره لم يعد تفريطا، لأنّ العين حرز، إلّا أن يكون المحلّ غير صالح لوضعها فيه بحسب حالها، و هو نوع آخر من التفريط.

قوله: «أو يترك سقي الدابّة أو علفها أو نشر الثوب الذي يفتقر إلى النشر».

(3) كما يجب عند الإطلاق سقي الدابّة و علفها و غيره ممّا فيه بقاؤها، كذا يجب في كلّ وديعة فعل ما يقتضي بقاءها و دفع ما يوجب فسادها، كنشر الثوب و طيّه و تعريضه للهواء في كلّ وقت يفتقر إليه بحسب جنسه عادة، حتّى لبسه لو لم يندفع ضرره إلّا به، فلو أخلّ بذلك ضمن، سواء أذن المالك فيه أم سكت، لأنّ الحفظ واجب مطلق، فيجب كلّ ما يتوقّف عليه إذا كان مقدورا. نعم، لو نهاه المالك عن ذلك لم

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست