responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 98

و لا تحلّ الديون المؤجّلة بالحجر، و تحلّ بالموت. (1)

[القول في اختصاص الغريم بعين ماله]

القول في اختصاص الغريم بعين ماله و من وجد منهم عين ماله كان له أخذها، و لو لم يكن سواها. و له أن يضرب مع الغرماء بدينه، سواء كان وفاء أو لم يكن، على الأظهر. (2)


قوله: «و لا تحلّ الديون المؤجّلة بالحجر، و تحلّ بالموت».

(1) هذا هو المشهور و عليه العمل، لأصالة بقاء ما كان عليه. و قال ابن الجنيد:

إنّه يحلّ قياسا على الميّت [1]. و هو باطل، مع وجود الفارق بتحقّق الضرر على الورثة إن منعوا من التصرّف إلى حلوله، و صاحب الدّين إن لم يمنعوا، بخلاف المفلّس.

و لا فرق في دين الميّت بين مال السلم و الجناية المؤجّلة عليه و غيرهما، على الأقوى، لعموم النّص. [2].

و وجه احتمال خروجهما أنّ الأجل في السلم جزء من العوض، فلو حلّ مال السلم لزم نقصان العوض. و أجل الجناية بتعيين الشارع، فبدونه لا تكون تلك الدية. و عموم النصّ يدفع ذلك، و يسقط ما ادّعي تأثيره، لأنّهما فردان من أفراد الديون فيتناولهما كغيرهما.

قوله: «و من وجد منهم عين ماله كان له أخذها- إلى قوله- على الأظهر».

(2) هذا هو المشهور و عليه العمل، و النصوص دالّة عليه [3]. و للشيخ- (رحمه اللّه)-


[1] نقله عنه العلامة في المختلف: 428.

[2] الوسائل 13: 97 ب «12» من أبواب الدّين و القرض ح 1 و 4.

[3] التهذيب 6: 193 ح 420، الاستبصار 3: 8 ح 19، الوسائل 13: 145 ب «5» من أبواب كتاب الحجر ح 2. المستدرك 13: 430 ب «4» من أبواب الحجر ح 1.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست