responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 86

[و لا يتحقّق الحجر عليه إلّا بشروط أربعة]

و لا يتحقّق الحجر عليه إلّا بشروط أربعة:

[الأوّل: أن تكون ديونه ثابتة عند الحاكم]

الأوّل: أن تكون ديونه ثابتة عند الحاكم.

[الثاني: أن تكون أمواله قاصرة عن ديونه]

الثاني: أن تكون أمواله قاصرة عن ديونه، (1)


و إن لم يحجر عليه. و لهذا يقولون: الفلس من أسباب الحجر، و يقولون: لو مات المفلّس قبل الحجر عليه لم يترتّب الأحكام، و يقولون: شرط الحجر على المفلّس التماس الغرماء له. و سيأتي في عبارة المصنف أنه لا يحجر على المفلّس إلا بحكم الحاكم، و غير ذلك من الأحكام التي صار هذا الاسم بسببها حقيقة، لكثرة استعمال الفقهاء له بهذا المعنى. و إطلاق هذا المعنى عليه بطريق المجاز إمّا بما يؤول إليه، أو باعتبار المعنى اللغوي، فإنّه مجاز شرعيّ بعيد. و أكثر الفقهاء منّا و من غيرنا عرّفوه شرعا بأنّه من عليه ديون و لا مال له يفي بها. و هذا شامل لغير المحجور عليه.

و الحقّ أنّ الفلس سابق على الحجر و مغاير له، و هو أحد أسبابه كما ذكروه، لا عينه، و لا الحجر جزء مفهومه. نعم، قد يطلق التفليس على حجر الحاكم على المفلّس، كما يقال: فلّسه القاضي، لكنّه من باب إطلاق اسم السبب على المسبّب.

و على هذا لا مانع من اجتماع الفلس و الصغر، كما إذا استدان الوليّ للصبيّ إلى هذه المرتبة، و كذا السفيه، و لا يمنع من ذلك عدم حجر الحاكم على الصبيّ للفلس، لأنّه ليس بشرط في تحقّق مفهومه شرعا، كما حقّقناه.

و على هذا فبين المعنى اللغوي و الشرعي عموم و خصوص من وجه، يجتمعان في من عليه الديون و لا مال له، و ينفرد اللغوي بمن ذهب ماله و ليس عليه دين، و ينفرد الشرعي بمن له مال كثير و لكن عليه دين يزيد عن ماله. و على ما يظهر من تعريف المصنف و بعضهم فهما متباينان.

قوله: «أن تكون أمواله قاصرة عن ديونه».

(1) فلو كانت مساوية لها أو زائدة لم يحجر عليه عند علمائنا أجمع، بل يطالب بالديون فإن قضاها و إلّا تخيّر الحاكم مع طلب أربابها بين حبسه إلى أن يقضي المال و بين أن يبيع متاعه و يقضي به الدّين. و لا فرق في ذلك بين من ظهرت عليه أمارات

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست