responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 85

كتاب المفلّس المفلس: هو الفقير الذي ذهب خيار ماله، و بقي فلوسه.

و المفلّس: هو الذي جعل مفلّسا، أي منع من التصرّف في أمواله. (1)

..........


قوله: «المفلس هو الفقير- إلى قوله- في أمواله».

(1) عرّف المصنّف المفلس بتعريفين، أحدهما لغويّ و الآخر شرعيّ، فأشار إلى الأوّل بقوله: «هو الذي ذهب خيار ماله و بقي فلوسه». فهو مأخوذ من الفلس واحد الفلوس، يقال: أفلس الرجل- بصيغة اللازم- فهو مفلس- بكسر اللام- إذا صار كذلك، كما يقال: أذلّ الرجل إذا صار ذا ذلّ، و أسهل و أحزن إذا صار إلى السهل و الحزن، كما صار هذا إلى الفلوس. و هذا على سبيل الكناية، لأنّ الغرض ذهاب ماله أو أكثره بحيث لا يبقى منه إلّا الرديّ كالفلوس. و يقال له مفلّس بالفتح، يقال: فلّسه القاضي تفليسا إذا حكم بإفلاسه.

و إلى الثاني بقوله: «و المفلّس. إلى آخره». و هو- بفتح اللام- أي المجعول مفلّسا، و هو الممنوع من التصرّف في أمواله، و هذا ليس على وجه التعريف الحقيقي، بل على وجه الإيضاح لمعناه الشرعي، و إلّا فالممنوع من التصرّف في ماله أعمّ من المفلّس، بل من الستّة التي عقد لها كتاب الحجر، كما سيأتي.

و كلام المصنف يؤذن بأنّه لا يسمّى مفلّسا شرعا حتى يحجر عليه لأجل الفلس، بل فيه أنّ تفليسه هو الحجر عليه، كما يقال: فلّسه القاضي إذا صيّره مفلّسا بمنعه له من التصرّف. و كلام الفقهاء في هذا الباب مختلف، فإنّ منهم من جعل التفليس هو الحجر المذكور، كما صنع المصنف، فقبل الحجر لا يسمّى المديون مفلّسا و إن استغرقت ديونه أمواله و زادت عليها، و منهم من اعتبره مفلّسا متى كان كذلك.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست