responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 80

[الثامنة: إذا ادّعى رهانة شيء، فأنكر الراهن]

الثامنة: إذا ادّعى رهانة شيء، فأنكر الراهن، و ذكر أنّ الراهن غيره، (1) و ليس هناك بيّنة، بطلت رهانة ما ينكره المرتهن، و حلف الراهن على الآخر، و خرجا عن الرهن.


«و لو كان أحد المتباينين أسهل صرفا إلى الحقّ تعيّن» [1]. و هو حسن.

و في قول المصنّف: «أشبههما بالحقّ» تجوّز، فإنّه مع مناسبة أحدهما له لا يتحقّق المشابهة، فإنّ الشيء الواحد لا يشبه نفسه. و إن خالفاه كان الأسهل صرفا أولى كما ذكره في الدروس، أو كانا سواء كما اختاره في القواعد [2]. و أما مجرّد القرب إلى المشابهة مع تحقّق المباينة خصوصا مع بعده عن صرفه إليه عن الآخر- فلا يصلح مرجّحا. و الظاهر أنّه أراد بالمشابهة الموافقة [3].

و في التحرير: «لو بايناه بيع بأوفرهما حظّا» [4]. و هو أقعد من الجميع، فإنّه ربما كان عسر الصرف إلى الحقّ أصلح للمالك.

قوله: «إذا ادّعى رهانة شيء فأنكر الراهن و ذكر أن الرهن غيره. إلخ».

(1) إنّما انتفى ما ينكره المرتهن لأنّ الرهن لمحض حقّه فاذا نفاه انتفى عنه بغير يمين، و أيضا فالعقد جائز من طرفه، فإنكاره يكون فسخا لرهنه لو كان، و تبقى اليمين على الراهن لنفي ما يدّعيه، لرجوع النزاع إلى أنّ ما يدّعيه المرتهن هل هو رهن أم لا؟ و القول قول المالك في عدمه.

و لا إشكال في ذلك إذا كان الرهن المتنازع فيه غير مشروط في عقد، أما لو كان كذلك ففي بقاء الحكم السابق وجهان، من بقاء المعنى الذي أوجب ذلك


[1] الدروس: 401- 402.

[2] قواعد الأحكام 1: 163.

[3] فيما عدا «س» و «م»: الموافق.

[4] تحرير الأحكام 1: 206.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست