اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 4 صفحة : 74
فلو اختلفا في القيمة كان القول قول الراهن. (1) و قيل: القول قول المرتهن. و هو أشبه.
[الرابعة: لو اختلفا فيما على الرهن كان القول قول الراهن]
الرابعة: لو اختلفا فيما على الرهن كان القول قول الراهن. (2)
و قيل: القول قول المرتهن، ما لم يستغرق دعواه ثمن الرهن. و الأول أشهر.
وجه لاعتبار قيمته.
هذا كلّه إذا كان قيميّا، و لو كان مثليّا ضمن بمثله إن وجد، و إلّا فقيمة المثل عند الأداء على الأقوى، لأنّ الواجب قبله إنّما كان المثل، و إنّما انتقل إلى القيمة حينئذ لتعذّر المثل، بخلاف القيميّ، فإنّ القيمة استقرّت في الذّمة من حين التلف قطعا، و إنّما يقع الاشتباه في قدرها حينئذ بسبب الاعتبارات السابقة.
قوله: «فلو اختلفا في القيمة فالقول قول الراهن. إلخ».
(1) الأشبه أشبه، لأنّه منكر للزائد، و الأصل عدمه و براءته منه. و القول الأول للأكثر، نظرا إلى كون المرتهن صار خائنا، فلا يقبل قوله. و يضعّف بأنّا لم نقبل قوله من هذه الحيثيّة، بل لما ذكرناه.
قوله: «فلو اختلفا فيما على الرهن كان القول قول الراهن. إلخ».
(2) الأوّل قول الأكثر. و هو الأقوى، لأصالة عدم الزيادة و براءة ذمّة الراهن، و لأنّه منكر فيكون القول قوله، و لصحيحة محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام)[1]، و موثّقة عبيد بن زرارة عن الصادق (عليه السلام)[2]. و القول الثاني لابن الجنيد [3]، استنادا إلى رواية السكوني عن الصادق (عليه السلام): «إنّ عليّا (عليه السلام) قال:
[1] الكافي 5: 237 ح 2، التهذيب 7: 174 ح 769 بتفاوت يسير، الوسائل 13: 137 ب «17» من أبواب كتاب الرهن ح 1.
[2] التهذيب 7: 174 ح 770، الاستبصار 3: 121 ح 433، الوسائل 13: 138 ب «17» من أبواب كتاب الرهن ح 3.