اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 4 صفحة : 7
كتاب الرهن و النظر فيه يستدعي فصولا:
[الأول في الرهن]
الأول في الرهن و هو وثيقة لدين المرتهن. (1)
قوله: «و هو وثيقة لدين المرتهن».
(1) الرهن- لغة- الثبوت و الدوام [1]، يقال: رهن الشيء إذا ثبت و دام، و منه نعمة راهنة. و يطلق على الحبس بأيّ سبب كان، قال اللّه تعالى كُلُّ نَفْسٍ بِمٰا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ[2] أي محبوسة بما كسبته من خير و شرّ. و أخذ الرهن الشرعيّ من هذا المعنى أنسب، إن افتقر إلى المناسبة، من حيث إنّ الرهن يقتضي حبس العين عن مالكها ليستوفي الدّين.
و عرّفه المصنف- شرعا- بأنّه وثيقة لدين المرتهن، و الوثيقة فعلية قد يكون بمعنى الفاعل و المفعول. و الأنسب هنا الثاني، لأنّ الرهن موثوق به. و اللام في «لدين» تعليليّة، أي لأجله. و يمكن كونها للتعدية.
هذا، و في التعريف نظر من وجوه:
الأول: أنّ «وثيقة» في العبارة وقعت خبرا عن المبتدأ، و هو الضمير المذكّر المنفصل، و هو يقتضي عدم المطابقة بين المبتدأ و الخبر في التذكير و التأنيث. و هو خلل