responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 7

كتاب الرهن و النظر فيه يستدعي فصولا:

[الأول في الرهن]

الأول في الرهن و هو وثيقة لدين المرتهن. (1)


قوله: «و هو وثيقة لدين المرتهن».

(1) الرهن- لغة- الثبوت و الدوام [1]، يقال: رهن الشيء إذا ثبت و دام، و منه نعمة راهنة. و يطلق على الحبس بأيّ سبب كان، قال اللّه تعالى كُلُّ نَفْسٍ بِمٰا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ [2] أي محبوسة بما كسبته من خير و شرّ. و أخذ الرهن الشرعيّ من هذا المعنى أنسب، إن افتقر إلى المناسبة، من حيث إنّ الرهن يقتضي حبس العين عن مالكها ليستوفي الدّين.

و عرّفه المصنف- شرعا- بأنّه وثيقة لدين المرتهن، و الوثيقة فعلية قد يكون بمعنى الفاعل و المفعول. و الأنسب هنا الثاني، لأنّ الرهن موثوق به. و اللام في «لدين» تعليليّة، أي لأجله. و يمكن كونها للتعدية.

هذا، و في التعريف نظر من وجوه:

الأول: أنّ «وثيقة» في العبارة وقعت خبرا عن المبتدأ، و هو الضمير المذكّر المنفصل، و هو يقتضي عدم المطابقة بين المبتدأ و الخبر في التذكير و التأنيث. و هو خلل


[1] الصحاح 5: 2128، معجم مقاييس اللغة 2: 452.

[2] المدّثّر: 38.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 7
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست