responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 66

و لو جنى على مولاه عمدا اقتصّ منه، و لا يخرج عن الرهانة. و لو كانت الجناية نفسا جاز قتله. أما لو كانت خطأ لم يكن لمولاه عليه شيء، و بقي رهنا. (1)


واردة في جناية العمد، و أمّا الخطأ فيختصّ بالأوّلين.

إذا تقرّر ذلك فنقول: جناية العبد المرهون إن كانت نفسا، و أوجبت قصاصا، فأمره إلى المجنيّ عليه، فإن اقتصّ بطل الرهن. و كذا إن استرقّه. و إن عفى عنه بقي رهنا، إذ لم يبطل الرهن بالجناية، و إنّما تزاحمت عليه الحقوق. و إن عفى على مال، فإن بذله السيّد بقي رهنا، أيضا، و إلّا بيع العبد و بطل الرهن، و إن عاد إلى ملك الراهن. و إن أوجبت قصاصا في الطرف و نحوه اقتصّ منه، و بقي رهنا أيضا.

و إن أوجبت مالا في بعض صور العمد، أو في الخطأ مطلقا، فالأمر كما قرّرناه من أنّه إن فداه السيّد بقي رهنا. و إن استرقّ أو بيع، فإن فضل منه شيء بقي كذلك، و إلّا بطل الرهن. و لو كان الواجب دون قيمة العبد و لكن تعذّر بيع البعض، أو انتقصت القيمة به، بيع الجميع، و الفاضل من الثمن عن الجناية يكون رهنا، كما لو اضطرّ إلى بيع الرهن.

و لا فرق في ذلك كلّه بين كون الجناية من العبد ابتداء، أو بأمر السيّد، و إن كان مكرها له عندنا، و إن كان مع الإكراه يحبس المكره حتى يموت. نعم، لو كان العبد غير مميّز، أو أعجميا يعتقد وجوب طاعة السيّد في جميع أوامره، فقد قال في التذكرة [1]: إنّ الجاني هو السيّد، و عليه القصاص أو الضمان، و لا يتعلّق برقبة العبد شيء، بل يبقى رهنا و إن كان السيّد معسرا.

قوله: «و لو جنى على مولاه عمدا اقتصّ منه- إلى قوله- و بقي رهنا».

(1) جناية العبد على سيّده إن كانت عمدا، و أوجبت قصاصا، تخيّر مولاه أو وليّه بين القصاص و العفو، فان اقتصّ و بقي حيّا- كما لو كانت على طرف- بقي رهنا، و إلّا فات. و إن أوجبت مالا في العمد- على بعض الوجوه- أو في الخطأ، لم يثبت


[1] التذكرة 2: 39.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست