responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 52

[الثاني: في أحكام متعلّقة بالرهن]

الثاني: في أحكام متعلّقة بالرهن.

الرهن لازم من جهة الراهن، ليس له انتزاعه إلّا مع إقباض الدّين أو الإبراء منه، أو تصريح المرتهن بإسقاط حقّه من الارتهان. (1)


أمره إلى الحاكم، و المصنّف- (رحمه اللّه)- طوى هذه الواسطة لظهور أمرها، فيلزمه الحاكم بالبيع أو يبيع عليه، لأنّه وليّ الممتنع.

و هذا كلّه لا إشكال فيه، و إنّما يقع الاشتباه في موضعين، أحدهما: لو كان حقّه لا يمكنه إثباته عند الحاكم، لعدم بيّنة مقبولة أو حاضرة عنده. و الثاني: ما لو تعذّر وصوله إلى الحاكم، لعدمه، أو لبعده. فيحتمل حينئذ قويّا جواز استقلاله بالبيع بنفسه، و يستوفي حقّه، كما لو ظفر بغير جنس حقّه من مال المديون و هو جاحد و لا بيّنة. و هو خيرة التذكرة [1]، بل فرضها فيما هو أبلغ من ذلك، و هو ما لو لم يكن في البلد حاكم. و الظاهر أنّ المعتبر بعده بحيث يشقّ التوصّل إليه عادة، لا مطلق كونه في غير البلد.

و لو أمكن إثباته عند الحاكم بالبيّنة، لكن افتقر إلى اليمين، لكون المدّعى عليه غائبا و نحوه، فالظاهر أنّه غير مانع، و لا يجوز له الاستقلال، لإمكان الاستيفاء من وكيل المديون، و هو الحاكم، فلا يستبدّ بنفسه، مع احتمال الجواز، دفعا لمشقّة الحلف باللّه تعالى.

قوله: «الرهن لازم- إلى قوله- من الارتهان».

(1) عقد الرهن ذو جهتين بالنسبة إلى الجواز و اللزوم، فهو لازم من قبل الراهن، و جائز من قبل المرتهن. و الفرق أنّ الراهن يسقط حقّ غيره، و المرتهن يسقط حقّ نفسه. و ليس له نظير في العقود إلّا الكتابة المشروطة عند الشيخ- (رحمه اللّه)- [2]، فإنّها لازمة من قبل السيّد جائزة من قبل العبد. نعم، ربّما ناسبه عقد الفضولي من أحد الجانبين، فإنّه لازم من قبل من عقد لنفسه، جائز من قبل من عقد عنه فضولا.


[1] التذكرة 2: 32.

[2] المبسوط 6: 91.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست