اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 4 صفحة : 47
[السادس في اللواحق]
السادس في اللواحق و فيه مقاصد:
[الأوّل: في أحكام متعلّقة بالراهن]
الأوّل: في أحكام متعلّقة بالراهن.
لا يجوز للراهن التصرّف في الرهن باستخدامه، و لا سكنى، و لا إجارة. (1) و لو باع أو وهب وقف على إجازة المرتهن.
قوله: «لا يجوز للراهن التصرّف في الرهن باستخدام و لا سكنى و لا إجارة».
(1) لمّا كان الرهن وثيقة لدين المرتهن، إمّا في عينه أو بدله، لم تتمّ الوثيقة إلّا بالحجر على الراهن و قطع سلطنته، ليتحرك إلى الأداء، فمن ثمَّ منع الراهن من التصرّف في الرهن، سواء أزال الملك كالبيع، أم المنفعة كالإجارة، أم انتقص المرهون به و قلّل الرغبة فيه كالتزويج، أم زاحم المرتهن في مقصوده كالرهن لغيره، أم أوجب انتفاعا و إن لم يضرّ بالرهن كالاستخدام و السكنى. و لا يمنع من تصرّف يعود نفعه على الرهن، كمداواة المريض، و رعي الحيوان، و تأبير النخل، و ختن العبد، و خفض الجارية، إن لم يؤدّ إلى النقص.
إذا تقرّر ذلك، فلو تصرّف الراهن بما يمنع منه، فإن كان بعقد كان موقوفا على إجازة المرتهن، فإن أجازه صحّ، و إلّا بطل. و إن كان بانتفاع منه أو ممّن سلّطه عليه و لو بعقد لم يصحّ و فعل محرّما.
ثمَّ إن قلنا إنّ النماء المتجدّد يتبع الرهن يثبت عليه أجرة ذلك، إن كان ممّا له
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 4 صفحة : 47