اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 4 صفحة : 391
[العاشرة: إذا اشترى عبدا للقراض، فتلف الثمن قبل قبضه]
العاشرة: إذا اشترى عبدا للقراض، فتلف (1) الثمن قبل قبضه، قيل: يلزم صاحب المال ثمنه دائما، و يكون الجميع رأس ماله، و قيل: إن كان أذن له في الشراء في الذمّة فكذلك، و إلّا كان باطلا، و لا يلزم الثمن أحدهما.
النقيصة، و هو جائز. هذا مع إطلاقهما شرط النصف له من غير تعيين لما يستحقّ على كلّ واحد، فإنّه كما يحتمل الصحّة حملا على ما ذكرناه يحتمل البطلان، فيرجّح جانب الصحّة، لإمكان الحمل عليها، و لعموم «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»[1]. و هذا هو الأقوى.
أمّا لو صرّحا باستحقاقه من نصيب كلّ منهما بخصوصه نصفه فإنّه يجيء في صحّة العقد و الشرط ما سبق في الشركة [2] من اشتراط التفاوت في الربح مع تساوي المالين و بالعكس. و حيث قيّدنا الصحّة بعمل طالب الزيادة بطل هنا، إذ لا عمل لهما.
قوله: «إذا اشترى عبدا للقراض فتلف. إلخ».
(1) القول الأوّل للشيخ في المبسوط [3]، و الثاني لابن إدريس [4] و إن غايره في شيء يسير. و الأقوى هنا ما أسلفناه [5] سابقا من التفصيل، و هو أنّه إن كان العامل اشتراه في الذمّة، و المالك أذن له في الشراء في الذمّة، لزمه دفع الثمن ثانيا و ثالثا دائما، و إلّا فإن صرّح بكون الشراء له وقف على إجازته، فإن أجاز لزمه الثمن، و إلّا بطل البيع.
و إن لم يذكره لفظا وقع الشراء للعامل و الثمن عليه، و يبقى فيما لو نواه ما مرّ، و إن كان اشتراه بعين المال فهلك قبل دفعه بطل العقد. و حيث يلزم المالك الثمن ثانيا يكون الجميع رأس ماله، يجبر جميعه بالربح.