responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 385

و إن كان سلفا، كان عليه جبايته. (1) و كذا لو مات ربّ المال و هو عروض، (2) كان له البيع، إلّا أن يمنعه الوارث. و فيه قول آخر.


على الحكم. و جملتها ما قد رأيت.

قوله: «و إن كان سلفا، كان عليه جبايته».

(1) قد عرفت أنّ العامل ليس له البيع بالدّين إلّا مع الإذن، و كذا الشراء نسيئة كالسلف، فمع عدم إذن المالك فيه يكون الثمن مضمونا على العامل، و لا كلام فيه هنا. و إنّما الكلام فيما إذا أذن فيه. و قد أطلق المصنّف و جماعة [1] وجوب جبايته على العامل، و كذا غيره من الدّين المأذون فيه، لاقتضاء المضاربة ردّ رأس المال على صفته، و الديون لا تجري مجرى المال، و لأنّ الدّين ملك ناقص، و الذي أخذه كان ملكا تامّا، فليؤدّ كما أخذ لظاهر «على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي» [2].

و ربّما احتمل عدم الوجوب، لمنع كون المضاربة كما ذكر، و الحال أنّ الإدانة بإذن المالك، و لأصالة براءة الذمّة من وجوبه. و يضعّف بأنّ إذن المالك فيه إنّما كانت على طريق الاستيفاء، لا مطلقة، بدلالة القرائن، و لاقتضاء الخبر ذلك. و لو قلنا فيما سبق بجواز إجباره على بيع العروض فهنا أولى.

قوله: «و كذا لو مات ربّ المال و هو عروض. إلخ».

(2) الحكم هنا مبنيّ على ما سلف من الفسخ، فإنّ الموت من جملة أسبابه، فوجوب إجابة كلّ واحد من العامل و الوارث لو طلب الآخر، فيه ما سلف من التفصيل. و القول الآخر هنا أنّه ليس للعامل البيع و إن لم يمنعه الوارث، لأنّ المال حقّ لغير من أذن فيه أوّلا، فلا يجوز التصرّف فيه إلّا بإذنه، لبطلان العقد، و هو متّجه.


[1] كما في الجامع للشرائع: 315، و إرشاد الأذهان 1: 436.

[2] تقدّم مصادره في ص: 359، الهامش (2).

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 385
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست