اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 4 صفحة : 383
..........
و قد فاتت بفسخ المالك قبل ظهور الربح، فيستحقّ أجرة المثل إلى حين الفسخ.
و يشكل بأنّه لم يقدم إلّا على الحصّة على تقدير وجودها، و لم توجد فلا شيء له، و المالك مسلّط على الفسخ حيث شاء.
و يمكن دفعه بأنّه إنّما جعل له الحصّة خاصّة على تقدير استمراره إلى أن يحصل، و هو يقتضي عدم عزله قبل حصولها، فإذا خالف فقد فوّتها عليه، فيجب عليه أجرته، كما إذا فسخ الجاعل بعد الشروع في العمل.
و فيه نظر، لأنّ رضاهما بهذا العقد قدوم على مقتضياته، و منها جواز فسخه في كلّ وقت، و الأجرة لا دليل عليها. و هذا البحث آت فيما لو فسخ المالك قبل الإنضاض أيضا.
و إن كان قد ظهر ربح و الحال أنّه بعد الإنضاض، أخذ العامل حصّته منه- و إن قلّ- خاصّة اتّفاقا.
و إن كان الفسخ قبل الإنضاض و لم يظهر ربح أخذه المالك إن شاء. و هل للعامل أن يبيعه لو أراد من دون رضا المالك؟ قولان، مبناهما كونه ملك المالك، فلا يجبر على بيعه، و الفرض عدم تعلّق حقّ العامل به حيث لا ربح، و من تعلّق حقّ العامل به، و احتمال وجود زبون يزيد في الثمن فيحصل الربح. و ضعف الأخير ظاهر. نعم، لو كان الزبون المذكور موجودا بالفعل توجّه الجواز، لأنّه في قوّة ظهور الربح.
و لو انعكس الحال، بأن طلب المالك منه إنضاض المال و لا ربح فيه، ففي إجبار العامل عليه قولان، من ظاهر قوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): «على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي» [1]، و قد أخذه نقدا فيجب ردّه إليه، و لحدوث التغيّر في المال بفعله فيجب ردّه، و من حدوث التغيّر بإذن المالك، و أصالة البراءة من عمل لا عوض عليه بعد ارتفاع العقد. و لعلّه أقوى.