responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 380

[الرابعة: إذا اشترى العامل أباه]

الرابعة: إذا اشترى العامل أباه، (1) فإن ظهر فيه ربح انعتق نصيبه من الربح، و يسعى المعتق في باقي قيمته، موسرا كان العامل أو معسرا.


و النفقة، لأنّ فواته مستند إلى اختيارها. و على القول بالصحّة يضمن ما فات بسببه مع علمه بالزوجيّة، لأنّ التفويت جاء من قبله، لكن ضمانه للمهر ظاهر، أمّا النفقة فمشكل، لأنّها غير مقدّرة بالنسبة إلى الزمان، و لا موثوق باجتماع شرائطها، بل ليست حاصلة، لأنّ من جملتها التمكين في الزمن المستقبل، و هو غير واقع الآن، إلّا أن يقال بأنّه يضمنها على التدريج، و هو بعيد. و الظاهر اختصاص ضمانه بالمهر على هذا القول. و هو الذي ذكره جماعة [1].

قوله: «إذا اشترى العامل أباه. إلخ».

(1) إذا اشترى العامل بمال القراض من ينعتق عليه كأبيه- و خصّه المصنّف لأنّه مورد الرواية- فلا يخلو إمّا أن يكون فيه ربح حين الشراء أو لا. فإن لم يكن فإمّا أن يتجدّد بعد ذلك فيه ربح لارتفاع السوق و نحوه، أو لا. فإن لم يكن فيه ربح سابقا و لا لاحقا فالبيع صحيح، إذ لا ضرر فيه على أحدهما و لا عتق.

و إن كان فيه ربح من حين الشراء، فلا يخلو: إمّا أن نقول بأنّ العامل يملك حصّته من الربح من حين ظهوره، أو يتوقّف على أحد الأمور بعده، فإن قلنا بأحد الأمور لم يعتق أيضا، فلا مانع من شرائه. و إن قلنا بالأوّل ففيه أوجه، اختار المصنّف أصحّها، و هو صحّة البيع و انعتاق نصيب العامل، و لا يسري إلى نصيب المالك، بل يستسعى العبد في باقي قيمته للمالك، و إن كان العامل موسرا. أمّا صحّة البيع فلوجود المقتضي، و هو صدوره من جائز التصرّف على وجهه، و انتفاء المانع، إذ ليس إلّا حصول الضرر على المالك، و هو منتف هاهنا، لأنّ العتق إنّما هو على العامل دون المالك. و أمّا عتق نصيب العامل فلاختياره السبب المفضي إليه كما لو اشتراه بماله.


[1] راجع القواعد 1: 247، و جامع المقاصد 8: 104. و في هامش «ه» و «و» و «ن»: «ذكر الشيخ علي (رحمه اللّه) في الشرح أنه يضمن النفقة كما يضمن المهر في ظاهر كلامه. و هو موضع تأمل. منه (رحمه اللّه)».

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 380
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست