responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 376

..........


و من جملته شراء من ينعتق على المالك، لأنّه تخسير محض فضلا عن عدم اشتماله على الغرض المقصود من العقد، فإن أذن المالك في شرائه صحّ، كما لو اشتراه بنفسه أو وكيله، و عتق على المالك، و بطلت المضاربة في ثمنه، لأنّه بمنزلة التالف، و صار الباقي رأس المال إن كان، و إلّا بطلت المضاربة كما لو تلف جميع مالها.

هذا إذا لم يكن في العبد ربح حين الشراء. فإن كان فيه ربح، فهل يستحقّ العامل حصّته في العبد، أم تكون له الأجرة؟ قولان مبنيّان على وقت ملكه للحصّة، فإن جعلناه بالظهور، كما هو المشهور المنصور، احتمل كونه كذلك- كما اختاره المصنّف- لبطلان المضاربة بهذا الشراء، لعدم كونه من متعلّق الإذن، فإنّ شراء المضاربة ما اقتضى التقليب و البيع [1]، و طلب الربح مرّة بعد أخرى، و هو منفيّ هنا، لكونه مستعقبا للعتق، فإذا صرف الثمن فيه بطلت، و ضمن المالك للعامل أجرة المثل، كما لو فسخ المالك بنفسه.

و يحتمل ثبوت حصّة العامل في العبد، لتحقّق الملك بالظهور، و لا يقدح فيه عتقه القهريّ، لصدوره بإذن المالك، فكأنّه استردّ طائفة من المال بعد ظهور الربح و أتلفها، و حينئذ فيسري على العامل مع يسار المالك إن قلنا بالسراية في مثله من العتق القهريّ، أو مع اختيار الشريك السبب، و يغرم له نصيبه مع يساره، و إلّا استسعي العبد فيه [1]. و الأوّل أقوى، لأنّ هذا الشراء ليس من متعلّق العقد كما قرّرناه.

فإن قيل: استحقاق العامل الأجرة إنّما هو في العمل المحسوب للمضاربة، فإذا قلتم بأنّ هذا ليس من أعمالها، بل خلاف مقتضاها، يجب أن لا يستحقّ العامل


[1] في هامش «ه» و «و» و «ن»: «ذكر المحقق الشيخ علي (رحمه اللّه) في الشرح أنّ القول بعدم ثبوت أجرة المثل متوجّه إن لم يكن إحداث قول ثالث، محتجّا بما قد أجبنا عنه. تأمّل منه (رحمه اللّه)» راجع جامع المقاصد 8: 98.


[1] في «س»: و البيع و الشراء.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 376
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست