responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 373

..........


يكون مالكا و يكون ما يملكه وقاية لرأس المال، فيكون الملك متزلزلا، و استقراره مشروط بالسلامة. و كذا لا منافاة بين ملك الحصّة و عدم ملك ربحها بسبب تزلزل الملك، و لأنّه لو اختصّ بربح نصيبه لاستحقّ من الربح أكثر ممّا شرط له، و لا يثبت بالشرط ما يخالف مقتضاه. و لأنّ القسمة ليست من العمل في شيء، فلا معنى لجعلها تمام السبب في الملك، فلا وجه لإلحاقها بالجعالة، و قد نبّه عليه في وجه الرابع. و من ضعف ما سبق يستفاد ضعف الرابع، لأنّه مرتّب عليها.

إذا تقرّر ذلك فنقول: على تقدير الملك بالظهور فهو ليس بملك تامّ و لا مستقرّ، لأنّ الربح وقاية لرأس المال، فلا بدّ لاستقراره من أمر آخر، و هو إمّا إنضاض جميع المال، أو إنضاض قدر رأس المال مع الفسخ أو القسمة أولا معها، على قول قويّ، و بدونه يجبر ما يقع في التجارة من تلف أو خسران، سواء كان الربح و الخسران في مرّة واحدة أم مرّتين، و في صفقة أم اثنتين، و في سفرة أم سفرات، لأنّ معنى الربح هو الفاضل عن رأس المال في زمن ذلك العقد، فإذا لم يفضل شيء فلا ربح.

و هو محلّ وفاق. و سيأتي [1] بعض أحكام ذلك.


[1] في ص: 389 و 392 و 396.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 373
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست