اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 4 صفحة : 364
و لا بدّ أن يكون الربح مشاعا. فلو قال: خذه قراضا و الربح لي، فسد، و يمكن أن يجعل بضاعة، نظرا إلى المعنى. و فيه تردّد. (1) و كذا التردّد لو قال:
و الربح لك.
قوله: «و لا بدّ أن يكون الربح مشاعا- إلى قوله- و فيه تردّد».
(1) المراد بالمشاع أن يكون بأجمعه مشتركا بينهما، و يخرج به أمور:
الأول: أن يجعل لأحدهما شيء معيّن و الباقي للآخر. و لم يذكره المصنّف.
و هو باطل اتّفاقا، و لأنّه ربّما لا يربح إلّا ذلك القدر، فيلزم أن يختصّ به أحدها، و هو غير جائز. و قد ذكر المصنّف فيما يأتي ما يقرب منه، و هو أن يشرط لأحدهما شيء معيّن و الباقي بينهما.
الثاني: أن يقول المالك: خذه قراضا و الربح لي. و وجه الفساد: اختصاصه بالربح المنافي لمقتضي العقد، فإنّ مقتضاه الاشتراك في الربح. و هل يكون بهذه الصيغة بضاعة بمعنى أنّ العامل لا يستحقّ على عمله أجرة، أم يكون قراضا فاسدا، كما يقتضيه الإخلال بشرط القراض مع التصريح به؟ المشهور الثاني، فيكون الربح للمالك، و عليه للعامل الأجرة.
و وجه الأوّل: النظر إلى المعنى، فإنّه دالّ على البضاعة و إن كان بلفظ القراض، و لأنّ البضاعة توكيل في التجارة تبرّعا، و هي لا تختصّ بلفظ، و ما ذكر دالّ عليها، و لأنّه لا يحكم بإلغاء اللفظ ما أمكن حمله على الصحيح، و ذكر القراض و إن كان منافيا بحسب الظاهر إلّا أنّه يمكن أن يكون هنا مأخوذا من معنى المساواة التي هي من أحدهما المال و من الآخر العمل من غير التفات إلى أمر آخر، و هو أحد ما اشتقّ منه المعنى الشرعيّ، كما سبق [1]. و لو قيل: إنّ ذلك بحسب اللغة، و الحقيقة الشرعيّة تأباه، أمكن أن يتجوّز فيه، فإنّ الحقائق اللغويّة تصير مجازات شرعيّة، و هو أولى من الفساد.
و في المختلف [2]، اختار أنّه لا أجرة للعامل، لأنّه دخل على ذلك، فكان