responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 360

و لو كان له دين، لم يجز أن يجعله مضاربة، إلّا بعد قبضه. و كذا لو أذن للعامل في قبضه من الغريم ما لم يجدّد العقد. (1)

[فروع]

فروع لو قال: بع هذه السلعة فإذا نضّ ثمنها فهو قراض، لم يصحّ، لأنّ المال ليس بمملوك عند العقد. (2)


و ربّما قيل بعدم زوال الضمان و إن أذن له في قبضه بعد ذلك، لما تقدّم من الأدلّة. و يضعّف بأنّه حينئذ وكيل محض و إن كان له في القبض مصلحة، لأنّه حينئذ كالوكيل بجعل. و لو أسقط عنه الضمان، أو قبضه ثمَّ ردّه، فلا إشكال في الزوال، كما أنّه لو دفعه ثمنا إلى البائع زال إجماعا.

قوله: «و كذا لو أذن للعامل في قبضه من الغريم ما لم يجدّد العقد».

(1) لأنّه لا يخرج بالإذن عن كونه دينا، لكن يقع القبض عن المالك، فلو اشترى به بعد ذلك كان فضوليّا، لفساد عقد القراض. و قوله: «ما لم يجدّد العقد» أي بعد القبض، فإنّه حينئذ يقع صحيحا. و فيه إشارة إلى صحّة القبض و إن كان مترتّبا على عقد فاسد.

قوله: «لو قال بع هذه السلعة- إلى قوله- عند العقد».

(2) المراد بالمال الثمن الذي يصحّ به القراض، و عدم مملوكيّته واضح، إذ لا يحصل إلّا بعقد البيع، و لأنّه مجهول، و قد تقدّم [1] أنّ المال المجهول لا يصحّ به، و لأنّ العقد معلّق على شرط فلا يصحّ كالبيع، خلافا لبعض العامّة [1] حيث جوّزه كذلك.


[1] في هامش «ه» و «و» و «ن»: «هو أبو حنيفة حيث جعله قراضا بعد البيع، لأنّ القراض في معنى الإذن، و يجوز تعليقه على شرط. منه (رحمه اللّه)». راجع المبسوط للسرخسي 22: 36- 37، رحمة الأمة: 175.


[1] في ص: 357.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 360
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست