responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 355

[الثاني في مال القراض]

الثاني في مال القراض و من شرطه أن يكون عينا، و أن يكون دراهم أو دنانير. (1) و في القراض بالنقرة تردّد. (2)


قوله: «و من شرطه أن يكون عينا، و أن يكون دراهم أو دنانير».

(1) اشتراط ذلك في المال موضع وفاق، نقله في التذكرة [1]، و هو العمدة. و علّل مع ذلك بأنّ ما في الذمّة لا بد من تحصيله أوّلا، و لا يجوز ضمّ عمل إلى التجارة، و أنّ المضاربة معاملة تشتمل على غرر، إذ العمل مجهول، و الربح غير متيقّن الحصول. و إنّما سوغت هذه المعاملة مع ذلك للحاجة، فتختصّ بما تسهل التجارة به و ترويج في كلّ وقت و حال، و هو النقدان. و لا يخفى أنّ إثبات الحكم بمثل هذه التعليلات بعيد، و العمدة على نقل الإجماع.

قوله: «و في القراض بالنقرة تردّد».

(2) النقرة- بضمّ أوّله- القطعة المذابة من الذهب و الفضّة. و منشأ التردّد فيها من عدم كونها دراهم و دنانير الذي هو موضع الوفاق، و من مساواتها لهما في المعنى، حيث إنّها من النقدين و إنّما فاتها النقش و نحوه، و انضباط قيمتها بهما، و أصالة الجواز.

و هذا كلّه مندفع بما ذكرناه من اتّفاقهم على اشتراط أحدهما. و مع ذلك لا نعلم قائلا بجوازه بها، و إنّما ذكرها المصنّف متردّدا في حكمها، و لم ينقل غيره فيها خلافا. و إذا كانت المضاربة حكما شرعيّا فلا بدّ من الوقوف على ما ثبت الإذن فيه شرعا. و ربّما


[1] التذكرة 2: 230.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 355
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست