و إن كان الميّت العامل، فإن كان المال ناضّا و لا ربح أخذه المالك. و إن كان فيه ربح دفع إلى الورثة حصّتهم منه. و لو كان هناك متاع و احتيج إلى البيع و التنضيض، فإن أذن المالك للوارث فيه جاز. و إلّا نصب له الحاكم أمينا يبيعه، فإن ظهر فيه ربح أوصل حصّة الوارث إليه، و إلّا سلّم الثمن إلى المالك. و حيث حكم ببطلان المضاربة بالموت و أريد تجديدها مع وارث أحدهما اشترط في الثانية شروط الأولى، من إنضاض المال و الصيغة و غيرهما.