responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 354

..........


و سيأتي الكلام في ذلك في مسألة الفسخ. [1].

و إن كان الميّت العامل، فإن كان المال ناضّا و لا ربح أخذه المالك. و إن كان فيه ربح دفع إلى الورثة حصّتهم منه. و لو كان هناك متاع و احتيج إلى البيع و التنضيض، فإن أذن المالك للوارث فيه جاز. و إلّا نصب له الحاكم أمينا يبيعه، فإن ظهر فيه ربح أوصل حصّة الوارث إليه، و إلّا سلّم الثمن إلى المالك. و حيث حكم ببطلان المضاربة بالموت و أريد تجديدها مع وارث أحدهما اشترط في الثانية شروط الأولى، من إنضاض المال و الصيغة و غيرهما.


[1] في ص 383- 385.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 354
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست