responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 353

و بموت كلّ واحد منهما، تبطل المضاربة، لأنّها في المعنى وكالة. (1)


الدالّة عليه، و إلّا لتوجّه الإشكال إلى صحّة الابتياع المخالف، لوقوعه بغير إذن، فينبغي أن يكون فضوليّا. و كأنّ السبب في ذلك أنّ الغرض الذاتي في هذه المعاملة هو الربح، و باقي التخصيصات [1] عرضيّة لا تؤثّر في فساد المعاوضة المخالفة، لحصول المقصود بالذات.

و بالجملة: فالمستند النصّ الصحيح، و عمل الأصحاب به. و يجب تقييد المخالفة في جهة السفر بما إذا بيع المتاع في تلك الجهة بما يوافق قيمته في الجهة المعيّنة أو يزيد، فلو كان ناقصا بما لا يتغابن بمثله لم يصحّ، كما لو باع بدون ثمن المثل.

و اعلم أنّ العامل لا يجوز له السفر مطلقا بدون إذن المالك عندنا، سواء كان الطريق مخوفا أم آمنا، لما فيه من التغرير في الجملة المنافي للاكتساب، لقول النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): «المسافر و ماله لعلى قلت إلّا ما وقى اللّه» [2]، أي على هلاك. و حيث يأذن له فيه فإن أطلق تخيّر في الجهات، و إن عيّن له جهة تعيّنت كما ذكر. و عبارة المصنّف خالية عن تحريم السفر مطلقا بغير إذنه، فلذلك نبّهنا عليه.

قوله: «و موت كلّ منهما تبطل المضاربة، لأنّها في معنى الوكالة».

(1) لمّا كان هذا العقد من العقود الجائزة بطل بما يبطل به، من موت كلّ منهما، و جنونه، و إغمائه، و الحجر عليه للسفه، لأنّه متصرّف في مال غيره بإذنه: فهو كالوكيل. و لا فرق بين حصول ذلك قبل التصرّف و بعده، و لا بين أن يكون قد ظهر ربح و عدمه.

ثمَّ إن كان الميّت المالك، و كان المال ناضّا لا ربح فيه، أخذه الوارث. و إن كان فيه ربح اقتسماه. و تقدّم حصّة العامل على جميع الغرماء، لملكه لها بالظهور، فكان شريكا للمالك، و لأنّ حقّه متعلّق بعين المال دون الذمّة. و إن كان المال عرضا فللعامل بيعه إن رجي الربح، و إلّا فلا. و للوارث إلزامه بالانضاض إن شاء مطلقا.


[1] في «ه»: الخصوصيّات.

[2] راجع الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5: 151، و النهاية لابن الأثير 4: 98.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 353
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست