responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 348

و ينفق في السفر كمال نفقته من أصل المال، على الأظهر. (1)


قوله: «و ينفق في السفر كمال نفقته من أصل المال على الأظهر».

(1) المراد ب«كمال النفقة» نفقة السفر أجمع. و احترز به عن القدر الزائد عن نفقة الحضر، فإنّ القول الآخر أنّه لا ينفق من المال سواه، للإجماع على أنّ نفقة الحضر على نفسه، فما ساواه في السفر يحتسب عليه أيضا و الزائد على القراض. و قيل: إنّ جميع نفقة السفر على نفسه كنفقة الحضر. و الأقوى الأوّل، لصحيحة علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليهما السلام)، قال: «في المضاربة ما أنفق في سفره فهو من جميع المال، و إذا قدم بلده فما أنفق فمن نصيبه» [1]، و «ما» للعموم.

و وجه الثاني: أنّه إنّما حصل بالسفر الزيادة لا غير، أمّا غيرها فسواء كان مسافرا أم حاضرا لا بدّ منها، فلا يكون السفر علّة فيه.

و وجه الثالث: أنّ الربح مال المالك، و الأصل، أن لا يتصرّف فيه إلّا بما دلّ عليه الإذن، و لم يدلّ إلّا على الحصّة التي عيّنها له، و هو لم يدخل إلّا عليه، فلا يستحقّ سواه. و الأقوى الأوّل، عملا بالنصّ الدالّ عليه. و هو مع ذلك أشهر بين الأصحاب.

إذا تقرّر ذلك: فالمراد بالسفر هنا العرفي لا الشرعي، و هو ما يجب فيه التقصير فلو كان قصيرا أو أقام في الطويل و أتمّ الصلاة فنفقة تلك المدّة على المال. نعم، يجب الاقتصار منه على ما يحتاج إليه للتجارة، فلو أقام زيادة عنه فنفقته عليه خاصّة.

و المراد بالنفقة ما يحتاج إليه فيه من مأكول و ملبوس و مشروب و مركوب، و آلات ذلك كالقربة و الجوالق، و أجرة المسكن، و نحو ذلك، و يراعي فيها ما يليق بحاله عادة على وجه الاقتصاد، فإن أسرف حسب عليه، و إن قتر لم يحتسب له، لأنّه لم ينفق ذلك. و إذا عاد من السفر فما بقي من أعيان النفقة و لو من الزاد يجب ردّه إلى التجارة، أو تكره وديعة إلى أن يسافر، إذا كان ممّن يتكرّر سفره و لم يكن بيعه أعود على التجارة من تركه.


[1] الكافي 5: 241 ح 5، التهذيب 7: 191 ح 847، الوسائل 13: 187 ب «6» من أبواب كتاب المضاربة ح 1.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 348
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست