responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 339

و لو استأجره لصيد شيء بعينه، لم يصحّ، لعدم الثقة بحصوله غالبا. (1)


المستأجر.

و المصنّف- (رحمه اللّه)- جزم هنا بالصحّة مع تردّده فيما سبق في اشتراط النيّة، فهو إمّا رجوع إلى الجزم باعتبارها بعد التردّد، أو اختيار للقول الأخير الذي حكيناه، فإنّه لا ينافي عدم اشتراط النيّة.

و بقي في المسألة بحث آخر: و هو أنّه على القول بصحّة الإجارة على أحد القولين إنّما يقع الملك للمستأجر مع نيّة الأجير الملك له، أو مع الإطلاق على القول الآخر، أمّا مع نيّة الملك لنفسه فيجب أن يقع له، لحصول الشرط على جميع الأقوال، و استحقاق المستأجر منافعه تلك المدّة لا ينافي ذلك، فإنّه لا يقصر عمّا لو عمل عملا لغير المستأجر، فإنّه يقع حسب ما أوقعه، و لكن يثبت للمستأجر عليه أجرة تلك المدّة التي فوّت فيها العمل، على تفصيل يأتي [1] في ذلك إن شاء اللّه تعالى، فليكن هنا كذلك. و ربّما فرّق بين عمله لنفس ما استوجر على فعله و غيره، ففي الأوّل يكون الجميع للمستأجر، لاستحقاقه إيّاه بالعقد، بخلاف ما إذا عمل في مدّة الإجارة، غير ما استأجره عليه، فإنّه حينئذ يتخيّر كما فصّل. و في الفرق نظر.

قوله: «و لو استأجره لصيد شيء بعينه لم يصحّ، لعدم الثقة بحصولها غالبا».

(1) لمّا كان ضابط المستأجر عليه كونه مقدورا للأجير حيث يقصد منه مباشرته، فلا يصحّ الاستيجار لتحصيل صيد معيّن مالك لأمره، لأنّ مثل ذلك لا يعدّ مقدورا موثوقا به عادة، بخلاف الصيد المطلق، فإنّ العادة قاضية بإمكانه، إذ لا بد من القدرة على شيء منه كيف اتّفق غالبا.


[1] في الفصل الثاني من كتاب الإجارة الشرط الرابع.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 339
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست