responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 338

[التاسعة: إذا استأجر للاحتطاب أو الاحتشاش أو الاصطياد مدّة معيّنة]

التاسعة: إذا استأجر للاحتطاب أو الاحتشاش أو الاصطياد مدّة معيّنة، صحّت الإجارة، و يملك المستأجر ما يحصل من ذلك في تلك المدّة. (1)


و اعلم أنّ القابض لو أراد الاختصاص بالمقبوض بغير إشكال فليبع حقّه للمديون على وجه يسلم من الربا بثمن معيّن، فيختصّ به. و مثله الصلح عليه، بل أولى بالجواز. و كذا لو أبرأه من حقّه و استوهب عوضه، أو أحال به على المديون بما عليه و كان كالقبض. و إنّما يأتي الخلاف في ذلك مع حلول الحقّين معا، فلو كان حقّ أحدهما مؤجّلا، إمّا بالعقد الأوّل أو باشتراطه في عقد لازم، لم يشارك الآخر فيما قبض قبل حلول الأجل، لأنّه لا يستحقّ الآن شيئا. و تمكّنه من تأجيله يقتضي جواز قبض الحصة منفردة، لاستلزامه تميّز حصّته من حصّة الآخر. و كذا لو ضمن ضامن لأحد الشريكين حصّته، فإنّ الضمان صحيح لتناول الأدلّة له، فيختصّ بأخذ المال المضمون من الضامن. و هو يقتضي إمكان أخذ الحصّة منفردة عن الأخرى، كما تقدّم.

و بالجملة: فالقول باختصاص القابض لا يخلو من قوّة، و إن كان الوقوف مع المشهور أولى.

قوله: «إذا استأجر للاحتطاب- إلى قوله- في تلك المدّة».

(1) جواز الاستيجار على تحصيل ذلك و نحوه من المباحات يبنى على ما سلف [1] من أنّ تملّكها هل يكفي فيه مجرّد الحيازة، أم لا بدّ معها من نيّة التملّك؟ فإن اكتفينا بالحيازة لم يصحّ الاستيجار عليها و لا التوكيل فيها، لأنّ المستناب يملكها بمجرّد الحيازة، فلا يتصوّر ملك المستأجر و الموكّل لها. و إن قلنا بافتقاره إلى النيّة صحّ الاستيجار و التوكيل أيضا، لأنّ الملك لمّا كان تابعا للنيّة فإذا نوى تملّك غيره مع كونه نائبا له صحّ. و كذا يصحّ على القول بعدم اعتبار النيّة، بل يعتبر أن لا ينوي ما ينافي الملك، كما اختاره بعض الأصحاب [2]. و حينئذ فإذا نوى بذلك المستأجر صحّ و ملك


[1] في ص: 225.

[2] جامع المقاصد 8: 52.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 338
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست