responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 315

و إن عيّن له السفر في جهة، لم يجز له الأخذ في غيرها، أو نوع من التجارة، لم يتعدّ إلى سواها. (1)

و لو أذن كلّ واحد من الشريكين لصاحبه، جاز لهما التصرّف، و إن انفردا. و لو شرطا الاجتماع، لم يجز الانفراد.

و لو تعدّى المتصرّف ما حدّ له، ضمن. (2)

و لكلّ من الشركاء الرجوع في الإذن، و المطالبة بالقسمة، لأنّها غير لازمة. (3) و ليس لأحدهما المطالبة بإقامة رأس المال، بل يقتسمان العين الموجودة، ما لم يتفقا على البيع.


و لا يجوز له إقراض شيء من المال إلّا مع المصلحة كمال اليتيم، و لا المحاباة في البيع، و لا المضاربة عليه، لأنّ ذلك ليس من توابع التجارة، و لا يتناوله الإطلاق.

قوله: «و لو عيّن له السفر في جهة لم يجز له الأخذ في غيرها، أو نوعا من التجارة لم يتعدّ إلى ما سواها».

(1) لا فرق مع تعيين الجهة و النوع بين أن ينهاه عن غيرهما و يسكت عنه، لبقاء المتروك على أصل المنع.

ثمَّ لو خالف في جهة السفر ضمن و صحّت التجارة، لأنّ الإذن لم يبطل. و لو خالف في نوع التجارة كان فضوليّا فيبطل مع ردّه. و كذا يضمن لو عيّن له جهة من السفر و غاية معيّنة فتجاوزها في تلك الجهة.

قوله: «و لو تعدّى المتصرّف ما حدّ له ضمن».

(2) لا فرق في التحديد بين أن يدلّ عليه عموم اللفظ و خصوصه، فلو سافر اعتمادا على إطلاق الإذن، و قلنا إنّه لا يتناوله، ضمن. و المحدود قد يكون باعتبار نوع التجارة، و بزمانها و مكانها، و على كلّ تقدير يحصل بمخالفة المأذون، و لا تبطل الشركة بذلك.

قوله: «و لكلّ من الشركاء الرجوع في الإذن و المطالبة بالقسمة، لأنّها غير لازمة».

(3) الشركة بمعنييها غير لازمة، و أشار إلى الأولى بقوله: «و المطالبة بالقسمة»،

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 315
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست