اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 4 صفحة : 315
و إن عيّن له السفر في جهة، لم يجز له الأخذ في غيرها، أو نوع من التجارة، لم يتعدّ إلى سواها. (1)
و لو أذن كلّ واحد من الشريكين لصاحبه، جاز لهما التصرّف، و إن انفردا. و لو شرطا الاجتماع، لم يجز الانفراد.
و لو تعدّى المتصرّف ما حدّ له، ضمن. (2)
و لكلّ من الشركاء الرجوع في الإذن، و المطالبة بالقسمة، لأنّها غير لازمة. (3) و ليس لأحدهما المطالبة بإقامة رأس المال، بل يقتسمان العين الموجودة، ما لم يتفقا على البيع.
و لا يجوز له إقراض شيء من المال إلّا مع المصلحة كمال اليتيم، و لا المحاباة في البيع، و لا المضاربة عليه، لأنّ ذلك ليس من توابع التجارة، و لا يتناوله الإطلاق.
قوله: «و لو عيّن له السفر في جهة لم يجز له الأخذ في غيرها، أو نوعا من التجارة لم يتعدّ إلى ما سواها».
(1) لا فرق مع تعيين الجهة و النوع بين أن ينهاه عن غيرهما و يسكت عنه، لبقاء المتروك على أصل المنع.
ثمَّ لو خالف في جهة السفر ضمن و صحّت التجارة، لأنّ الإذن لم يبطل. و لو خالف في نوع التجارة كان فضوليّا فيبطل مع ردّه. و كذا يضمن لو عيّن له جهة من السفر و غاية معيّنة فتجاوزها في تلك الجهة.
قوله: «و لو تعدّى المتصرّف ما حدّ له ضمن».
(2) لا فرق في التحديد بين أن يدلّ عليه عموم اللفظ و خصوصه، فلو سافر اعتمادا على إطلاق الإذن، و قلنا إنّه لا يتناوله، ضمن. و المحدود قد يكون باعتبار نوع التجارة، و بزمانها و مكانها، و على كلّ تقدير يحصل بمخالفة المأذون، و لا تبطل الشركة بذلك.
قوله: «و لكلّ من الشركاء الرجوع في الإذن و المطالبة بالقسمة، لأنّها غير لازمة».
(3) الشركة بمعنييها غير لازمة، و أشار إلى الأولى بقوله: «و المطالبة بالقسمة»،
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 4 صفحة : 315