responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 298

أمّا لو تداعيا (1) جملا، و لأحدهما عليه حمل، كان الترجيح لدعواه.

و لو تداعيا غرفة على بيت أحدهما. و بابها إلى غرفة الآخر، كان الرجحان لدعوى صاحب البيت. (2)


الملك، لأنّه [1] قد يلبسها بغير إذن مالكها، أو بقوله، أو بالعارية، فإذا كان لهما عليه يد تساويا في الدعوى. و منه يعلم أنّه لو كان لأحدهما خاصّة يد و للآخر ثياب فالعبرة بصاحب اليد.

قوله: «أمّا لو تداعيا. إلخ».

(1) لأنّ وضع الحمل على الدابّة يستدعي كمال الاستيلاء، فيرجّح صاحبه. و المراد أنّ لكلّ واحد منهما مع ذلك عليه يد، بأن كانا قابضين بزمامه، و نحو ذلك، ليحصل الترجيح. أمّا لو كان لأحدهما حمل و لا يد للآخر فلا شبهة في الترجيح.

و يمكن أن يكون المراد أنّ أحدهما قابض بزمامه و للآخر عليه حمل، ليكون معادلا لمسألة الراكب و قابض اللجام، فإنّهما و إن استويا في الحكم عنده إلّا أنّ مسألة الحمل أقوى، و لهذا لم يذكر فيها خلافا. و وجهه: أنّ الحمل أقوى دليلا على كمال الاستيلاء، فإنّ الركوب أسهل تعلّقا من الحمل.

و في الدروس [2] جعل الراكب و لابس الثوب و ذا الحمل سواء في الحكم. و هو كذلك.

قوله: «و لو تداعيا غرفة- إلى قوله- صاحب البيت».

(2) لأنّها موضوعة في ملكه، لأنّ هواء بيته ملكه، لأنّه تابع للقرار، و مجرّد فتح الباب إلى الغير لا يفيد اليد و لا الملك، فيقدّم صاحب البيت بيمينه. هذا إذا لم يكن من إليه الباب متصرّفا فيها بسكنى أو غيره و إلّا قدّم، لأنّ يده عليها بالذات، لأنّ التصرّف مقتض له، و ثبوت يد مالك الهواء بالتبعيّة ليده التي هي على القرار، و اليد الفعليّة أقوى و أولى من التابعة. و يحتمل التساوي حينئذ، لثبوت اليد من الجانبين في الجملة، و عدم تأثير قوّة اليد كما سلف.


[1] في «س» و لأنّه.

[2] الدروس: 385.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست