responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 297

[تتمّة]

تتمّة إذا تنازع راكب الدابّة و قابض لجامها، قضي للراكب مع يمينه.

و قيل: هما سواء في الدعوى. و الأوّل أقوى. (1)

أمّا لو تنازعا ثوبا و في يد أحدهما أكثره فهما سواء. (2) و كذا لو تنازعا عبدا، و لأحدهما عليه ثياب. (3)


كما قد علم غير مرّة.

قوله: «إذا تنازع- إلى قوله- أقوى».

(1) وجه القوّة: قوّة يد الراكب و شدّة تصرّفه بالنسبة إلى القابض. و وجه التسوية:

اشتراكهما في اليد، و قوّتها لا مدخل لها في الترجيح، و لهذا لم يؤثّر في ثوب بيد أحدهما أكثره، كما سيأتي. نعم، مع الراكب زيادة التصرّف إلّا أنّه لم يثبت شرعا كونه مرجحا. و تعريف المدّعي و المنكر منطبق عليهما بتفسيراته. و حينئذ فالقول بالتساوي أقوى بعد أن يحلف كلّ منهما لصاحبه إذا لم يكن بيّنة. و لا عبرة عندنا بكون الراكب غير معتاد قنية الدوابّ و المتشبّث معتادا لذلك. و ما ذكر حكم الدابّة، أمّا اللجام فلمن في يده، و السرج لراكبه.

قوله: «أمّا لو تنازعا ثوبا و في يد أحدهما أكثره فهما سواء».

(2) لاشتراكهما في مسمّى اليد و لا ترجيح لقوّتها، و التصرّف الذي كان مع الراكب زائدا على اليد منتف هنا. و هذا هو الفارق بين المسألتين عند المصنّف، و أوجب اختلاف الحكم.

نعم، لو كان أحدهما متمسّكا له و الآخر لابسا فكمسألة الراكب و القابض، لزيادة تصرّف اللابس على اليد. و ربّما قيل هنا بتقديم اللابس، لأنّ الظاهر أنّه لم يتمكّن من لبسه إلّا و هو غالب مستقلّ باليد.

قوله: «و كذا لو تنازعا عبدا أو لأحدهما عليه ثياب».

(3) بمعنى أنّ لبسها لا يرجّح يد أحدهما إذا كان لهما عليه يد، إذ لا دخل لها في

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست