اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 4 صفحة : 297
[تتمّة]
تتمّة إذا تنازع راكب الدابّة و قابض لجامها، قضي للراكب مع يمينه.
و قيل: هما سواء في الدعوى. و الأوّل أقوى. (1)
أمّا لو تنازعا ثوبا و في يد أحدهما أكثره فهما سواء. (2) و كذا لو تنازعا عبدا، و لأحدهما عليه ثياب. (3)
كما قد علم غير مرّة.
قوله: «إذا تنازع- إلى قوله- أقوى».
(1) وجه القوّة: قوّة يد الراكب و شدّة تصرّفه بالنسبة إلى القابض. و وجه التسوية:
اشتراكهما في اليد، و قوّتها لا مدخل لها في الترجيح، و لهذا لم يؤثّر في ثوب بيد أحدهما أكثره، كما سيأتي. نعم، مع الراكب زيادة التصرّف إلّا أنّه لم يثبت شرعا كونه مرجحا. و تعريف المدّعي و المنكر منطبق عليهما بتفسيراته. و حينئذ فالقول بالتساوي أقوى بعد أن يحلف كلّ منهما لصاحبه إذا لم يكن بيّنة. و لا عبرة عندنا بكون الراكب غير معتاد قنية الدوابّ و المتشبّث معتادا لذلك. و ما ذكر حكم الدابّة، أمّا اللجام فلمن في يده، و السرج لراكبه.
قوله: «أمّا لو تنازعا ثوبا و في يد أحدهما أكثره فهما سواء».
(2) لاشتراكهما في مسمّى اليد و لا ترجيح لقوّتها، و التصرّف الذي كان مع الراكب زائدا على اليد منتف هنا. و هذا هو الفارق بين المسألتين عند المصنّف، و أوجب اختلاف الحكم.
نعم، لو كان أحدهما متمسّكا له و الآخر لابسا فكمسألة الراكب و القابض، لزيادة تصرّف اللابس على اليد. و ربّما قيل هنا بتقديم اللابس، لأنّ الظاهر أنّه لم يتمكّن من لبسه إلّا و هو غالب مستقلّ باليد.
قوله: «و كذا لو تنازعا عبدا أو لأحدهما عليه ثياب».
(3) بمعنى أنّ لبسها لا يرجّح يد أحدهما إذا كان لهما عليه يد، إذ لا دخل لها في
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 4 صفحة : 297