responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 295

و لو صالحه (1) على إبقائه في الهواء، لم يصحّ، على تردّد. أمّا لو صالحه على طرحه على الحائط، جاز مع تقدير الزيادة أو انتهائها.

[السابعة: إذا كان لإنسان بيوت الخان السفلى، و لآخر بيوته العليا، و تداعيا الدرجة]

السابعة: إذا كان لإنسان بيوت الخان السفلى، و لآخر بيوته العليا، و تداعيا الدرجة قضي بها لصاحب العلو مع يمينه. (2)


الأرض إيقاد النار تحت الأغصان لتحترق حيث يجوز القطع، لأنّه أشدّ ضررا، فلو فعل ضمن ما يتلف بسببه زيادة على حقّه.

و في حكم الشجرة التراب المنتقل إلى ملك الغير، و الحائط المائل كذلك، فيجب المبادرة إلى تخليص الأرض منه. و لو ملّكه التراب و قبله سلم من حقّه، لا مع امتناعه منه و إن شقّ نقله.

قوله: «و لو صالحه. إلخ».

(1) منع الشيخ من الصلح على إبقائها في الهواء، بناء على أصله السابق من عدم جواز إفراد الهواء بالصلح تبعا للبيع [1]. و هذا هو الفارق بين الصلح على إبقائها في الهواء و على الجدار، لأنّ منفعة الجدار يمكن إفرادها بالمعاوضة كالإجارة. و الأصحّ جواز الأمرين.

و المراد بقوله: «مع تقدير الزيادة أو انتهائها» أنّ الأغصان إن كانت قد انتهت في الزيادة بحسب ظنّ أهل الخبرة صحّ الصلح على إبقائها مطلقا، و إن كانت آخذة في الزيادة فلا بدّ من تقدير الزيادة ليكون الصلح مضبوطا. و لا بدّ مع ذلك من تقدير مدّة الإقامة، فلا يصحّ المؤبّد على ما ذكره الجماعة. و لو فرض زيادة ما حكم بانتهائه على خلاف العادة كان حكم الزائد حكم الأصل لمّا تعدّى إلى الملك قبل الصلح.

قوله: «إذا كان لإنسان- إلى قوله- مع يمينه».

(2) لاختصاصه بالتصرّف فيها بالسلوك و إن كانت موضوعة في الأرض التي هي لصاحب السفل، لأنّ مجرّد ذلك لا يوجب اليد. و كما يحكم بها لصاحب العليا فكذا


[1] المبسوط 2: 303.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 295
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست