responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 290

و كذا لو كانت الشركة، في دولاب أو بئر أو نهر. (1)


حيث تصرّفه في ملك غيره، و تغيير هيئته و وضعه الذي كان عليه، فصارت الكيفيّة الثانية كأنّها مغصوبة، فله إزالتها. و الأقوى العدم إن كان بناه بالالة المشتركة، لأنّ هدمه أيضا تصرّف في مال الغير، و هو الشريك الذي بنى، فلا يصحّ كالأوّل. و إنّما تظهر الفائدة في الإثم و الجواز إن كان بناؤه بغير آلته، لأنّه عدوان محض، و تصرّف في أرض الغير، فيجوز تغييره.

ثمَّ على القول بتحريم نقضه لو هدمه الشريك لزمه الأرش كما لو هدمه ابتداء. ثمَّ على تقدير إعادته بآلة مختصّة بالمعيد له منع الشريك من وضع خشبة عليه دون الأوّل، للاشتراك فيه دونه. و خيّر الشيخ الشريك في الثاني بين مطالبته بهدمه و إعطائه نصف قيمة الحائط و يضع عليه [1]. و الأقوى أنّ التخيير في ذلك للباني لا للشريك.

و حيث يتوقّف البناء على إذن الشريك و يمتنع يرفع أمره إلى الحاكم ليجبره على المساعدة أو الإذن، فإن امتنع أذن الحاكم. و هل له الإذن فيه بأجرة يرجع بها على الشريك، أو مجّانا؟ الأقوى الثاني، لأنّ الشريك إذا لم يجبر على العمارة لا يجبر على الإنفاق، فإن اختار الشريك بناءه مجّانا فعل و إلّا تركه.

قوله: «و كذا لو كانت الشركة في دولاب أو بئر أو نهر».

(1) الحكم هنا كما سلف في الجدار. و لا فرق بين كون المشترك ذا غلّة تفي غلّته بعمارته و غيره عند الأصحاب. و إنّما خالف فيه بعض العامّة [2] فحكم بإجبار الشريك على المساعدة على العمارة في هذه المذكورات دون الحائط، فارقا بينهما بأنّ الشريك لا يتمكّن من المقاسمة فيضرّ به، بخلاف الحائط، فإنّه يمكنه قسمته مع شريكه و قسمة عرصته. و ردّ بأن قسمة العرصة و الحائط قد يكون أكثر ضررا، فكانا سواء.


[1] المبسوط 2: 301.

[2] راجع المغني لابن قدامة 5: 50.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 290
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست