responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 289

و لو انهدم، لم يجبر شريكه على المشاركة في عمارته. (1)


الجميع و إن قلّ الانتفاع، كضرب الوتد و فتح الكوّة.

قال في التذكرة: «و كذلك أخذ أقلّ ما يكون من ترابه ليترّب به الكتاب» [1].

و استثنى من ذلك الاستناد إليه، و إسناد المتاع مع انتفاء الضرر، لأنّه بمنزلة الاستضاءة بسراج الغير و الاستظلال بجداره.

نعم، لو منع المالك و الشريك من ذلك كلّه حرم، وفاقا للتذكرة [2]، لأنّه نوع تصرّف بإيجاد الاعتماد عليه. و استقرب في الدروس عدم المنع، لانتفاء الضرر [3].

و موضوع الخلاف ما إذا كان المجلس للمستند و إلّا لم يجز إجماعا.

و لو بنى الشريك في ملكه جدارا متصلا بالجدار المشترك أو المختصّ بالجار بحيث لا يقع ثقله عليه جاز، و لم يكن للآخر الاعتراض. و لو ألقى ثقله عليه لم يجز بدون إذنه.

قوله: «و لو انهدم لم يجبر شريكه على المشاركة في عمارته».

(1) إذ لا يجب على الشخص عمارة جداره المنهدم، ففي المشترك أولى. و هذا لا كلام فيه، لكن هل تتوقّف العمارة على إذن الشريك أم يجوز له البناء و إن نهاه؟

قولان، أحدهما: توقّف العمارة على إذنه، لأنّه مال مشترك فيمتنع التصرّف فيه بدون إذن الشريك، كما سلف. و الثاني: عدم الاشتراط، لأنّه نفع و إحسان في حقّ الشريك حيث يعمر له حائطه و لا يغرمه في نفقته، و لا ضرر فيه عليه بوجه. و هو قول الشيخ [4]. و الأوّل أقوى. و ربّما فرّق بين إعادته بالآلة المشتركة فلا يشترط رضاه، و بين إعادته بآلة من عنده فيشترط، لأنّه على الأوّل يبقى شريكا كما كان، بخلاف الثاني.

ثمَّ على القول باعتبار إذنه لو خالف و عمّره فهل للشريك نقضه؟ احتمال من


[1] التذكرة 2: 185.

[2] التذكرة 2: 185.

[3] الدروس: 382. و لكن فيه: مع عدم الضرر.

[4] المبسوط 2: 301.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 289
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست