responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 288

و لا ترجّح دعوى أحدهما، بالخوارج التي في الحيطان، و لا الروازن. (1)

و لو اختلفا في خصّ (2) قضي لمن إليه معاقد القمط، عملا بالرواية.

[الرابعة: لا يجوز للشريك في الحائط، التصرّف فيه]

الرابعة: لا يجوز للشريك في الحائط، التصرّف فيه ببناء، و لا تسقيف و لا إدخال خشبة، إلّا بإذن شريكه. (3)


الوجوه السابقة. و حينئذ فوضع الجذع يفيد اليد للواضع، و يبقى الآخر خاليا، و يكون حكم الجذع حكم ما سلف من المرجّحات. و لو جامعها اعتبر ما فصّلناه.

قوله: «و لا ترجّح- إلى قوله- و لا الروازن».

(1) المراد بالخوارج كلّما خرج عن وجه الحائط من نقش و وتد و رفّ و نحو ذلك، فإنّه لا يفيد الترجيح لمالكه، لإمكان إحداثه له من جهته من غير شعور صاحب الجدار. و مثله الدواخل فيه، كالطاقات غير النافذة و الروازن النافذة، لما ذكر.

قوله: «و لو اختلفا في خصّ. إلخ».

(2) الخص- بالضمّ- البيت الذي يعمل من القصب [1]، و القمط- بالكسر- حبل يشدّ به الخصّ، و- بالضم- جمع قماط و هي شداد الخصّ من ليف و خوص و غيرهما [2].

و الرواية رواها عمرو بن شمر، عن جابر، عن الباقر (عليه السلام)، عن أبيه، عن علي (عليه السلام): «أنّه قضى في رجلين اختصما في خصّ أنّ الخصّ للذي إليه القمط» [3]. و مثله روى العامّة عن النبي [4] (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم). و الطريق ضعيف إلّا أنّ الأصحاب تلقّوها بالقبول. و ردّها بعضهم و منهم المصنّف في النافع [5] و قال: إنّها قضيّة في واقعة فلا تتعدّى. و حينئذ فحكم الخصّ حكم الجدار بين الملكين.

قوله: «و لا يجوز للشريك- إلى قوله- إلا بإذن شريكه».

(3) الحكم فيه كغيره من الأموال المشتركة لا يجوز لأحد الشركاء التصرّف إلّا بإذن


[1] لسان العرب 7: 26.

[2] لسان العرب 7: 385.

[3] الفقيه 3: 57 ح 197، الوسائل 13: 173 ب «14» من أبواب الصلح ح 2.

[4] سنن البيهقي 6: 67- 68.

[5] المختصر النافع: 285.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 288
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست