responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 287

و لو كان متصلا ببناء أحدهما، كان القول قوله مع يمينه، (1) و إن كان لأحدهما عليه جذع أو جذوع، قيل: لا يقضي بها، و قيل: يقضى مع اليمين. و هو الأشبه. (2)


كاتّصاله ببناء أحدهما أو ما في حكمه ممّا سيأتي. و من جملة القيود كونه في أرض أحدهما، فإذا خلا عن جميع ذلك لم يكن لأحدهما عليه يد. أو يكون لهما بأن يكون بين ملكيهما و لا مرجّح. و حكمه حينئذ أن يستوي نسبتهما إليه، فمن أقام بيّنة حكم له به، و إن فقداها حلف كلّ واحد لصاحبه، و كان بينهما نصفين. و كذا لو نكلا عن اليمين. و لو حلف أحدهما و نكل الآخر ثبت للحالف. و هو واضح.

قوله: «و لو كان متصلا ببناء أحدهما كان القول قوله مع يمينه».

(1) أي متصلا به اتّصال ترصيف، و هو تداخل الأحجار و اللبن على وجه يبعد كونه محدثا. و مثله ما لو كان لأحدهما عليه قبّة أو غرفة أو سترة، لأنّه يصير بجميع ذلك صاحب يد، فعليه اليمين مع فقد البيّنة. و لو اتّصل بهما كذلك، أو كان البناء لهما، أو اختصّ أحدهما بصفة و الآخر بأخرى، فاليد لهما. و كذا لو كان لأحدهما واحدة و الباقي مع الآخر، إذ لا أثر لزيادة اليد في الترجيح، فيحلفان و يقسّم بينهما، كما يقسّم لو نكلا، إلى تمام ما تقدّم.

قوله: «و لو كان لأحدهما جذع- إلى قوله- و هو الأشبه».

(2) القول بعدم القضاء بذلك للشيخ [1]، محتجّا بأن كون الجدار بين الدارين دلالة ظاهرة على أنّه في أيديهما، و وضع الجذوع اختصاص بمزيد انتفاع، كاختصاص أحد الساكنين [2] بزيادة الأمتعة.

و يضعّف بمنع دلالة كونه بينهما على اليد إذا لم ينضمّ إليه تصرّف بوجه من


[1] المبسوط 2: 296، الخلاف 3: 296. و ليس فيهما هذا الاحتجاج، و انما احتجّ له بذلك الشهيد في الدروس: 384.

[2] في «س»: الشريكين.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست