responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 282

و لو كان في الزقاق فاضل (1) إلى صدرها، و تداعياه، فهما فيه سواء.

و يجوز للداخل أن يقدّم (2) بابه، و كذا الخارج. و لا يجوز للخارج أن يدخل ببابه و كذا الداخل.


قوله: «و لو كان في الزقاق فاضل. إلخ».

(1) لاستوائهم في الارتفاق بها، فلا أولويّة لواحد على غيره، بخلاف ما بين البابين، لأنّ أدخليّة الباب تقتضي الاستطراق، و هو مختصّ بالمستطرق، فيتحقّق الترجيح.

و يشكل ذلك على القول باختصاص الداخل بما بين البابين، لتوقّف الانتفاع حينئذ بالفضلة على استحقاق السلوك إليها، فإذا لم يكن للخارج حقّ السلوك لا يترتّب على تصرّفه الفاسد ثبوت يد على الداخل.

و يندفع بأنّ ثبوت ملك شيء لا يتوقّف على مسلك له، و مع ذلك فيمكن دخول الخارج إلى الفضلة بشاهد الحال، كسلوك غيره ممّن لا حقّ له في تلك الطريق به، فإذا انضمّ إلى ذلك اشتراكهم جميعا في التصرّف في الفضلة حكم باشتراكها بينهم.

و لا يرد مثله في المسلك بين البابين حيث يجوز للخارج دخوله بذلك، لأنّ الداخل له عليه يد بالسلوك المستمرّ عليه، الذي لا يتمّ الانتفاع بداره إلّا به، بخلاف الفضلة، فإنّ يدهم فيها سواء، إذ لا تصرّف لهم فيها إلّا بالارتفاق، و هو مشترك. و لو قلنا باشتراكهم في جميع الطرق- كما اختاره الشهيد [1]- فالحكم في الفضلة أولى.

قوله: «و يجوز للداخل أن يقدّم. إلخ».

(2) الوجه في ذلك كلّه ما تقدّم من اختصاص كلّ داخل عن الخارج بما دخل عنه و مشاركته فيما خرج، فيجوز للداخل إخراج بابه، لثبوت حقّ الاستطراق له في جميع الطريق إلى بابه، فكلّ ما خرج عنه له فيه حقّ. و له حقّ التصرّف في جداره برفعه


[1] الدروس: 381.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست