responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 279

و كذا لو أراد فتح باب لا يستطرق فيه، دفعا للشبهة. (1)

و يجوز فتح الروازن و الشبابيك، (2) و مع إذنهم فلا اعتراض لغيرهم. (3)


فيه ما تقدّم من الملك. و الأقوى الاكتفاء فيه بشاهد الحال، فلو منع أحدهم حرم، أمّا الجلوس فيها، و إدخال الدوابّ إليها، و نحو ذلك، فلا إلّا مع إذن الجميع، لأصالة حرمة مال الغير بغير إذنه، و انتفاء شاهد الحال فيه غالبا. نعم، لو كان الجلوس خفيفا غير مضرّ تناوله شاهد الحال.

قوله: «و كذا لو أراد فتح باب لا يستطرق فيه دفعا للشبهة».

(1) أي لشبهة استحقاقه المرور فيه بعد تطاول الزمان، فإنّه إذا اشتبه حاله يشعر باستحقاق المرور، لأنّه وضع له. و بهذا حصل الفرق بين فتح الباب و رفع الحائط جملة، فإنّ الثاني جائز دون الأوّل، لأنّ رفع الحائط لا يستدعي استحقاق المرور بوقت من الأوقات، إذ ليس فيه دلالة عليه، بخلاف الباب.

و لا فرق في هذا الحكم بين الذي لا حقّ له في الطريق المذكور، كالجار الملاصق لها بحائطه، و بين من له باب فيها إذا أراد إحداث باب آخر أدخل من بابه، لاشتراكهما في عدم استحقاق المرور في المحلّ الذي فتح فيه الباب. و يحتمل ضعيفا الجواز، لما سيأتي.

قوله: «و يجوز فتح الروازن و الشبابيك».

(2) لأنّ الإنسان مسلّط على التصرّف في ملكه بما شاء، و الشبهة المتطرّقة من الباب منتفية هنا. و كما يجوز فتحهما إلى الدرب المرفوعة يجوز إلى غيرها من الأملاك و الدور، و إن استلزم الإشراف على الجار، لأنّ المحرّم هو التطلّع لا التصرّف في الملك، فيستفيد بذلك الاستضاءة في بيته، و ليس للجار سدّ ذلك. نعم، له وضع شيء في ملكه يمنع الإشراف و إن منع الضوء.

قوله: «و معه إذنهم فلا اعتراض لغيرهم».

(3) إذنهم في ذلك تفيد جواز التصرّف كالعارية، يجوز لهم و لكلّ واحد منهم الرجوع فيها، و تبطل بموته و خروجه عن التكليف بجنون و إغماء و نحوهما. و حينئذ فالمراد بغيرهم من خرج عن استحقاق الطريق، إذ لا حقّ لهم فيها، و إن أمكن

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست