responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 273

و لو ادّعى عليه فأنكر، فصالحه المدّعى عليه على سقي زرعه أو شجره بمائه، قيل: لا يجوز، لأنّ العوض هو الماء و هو مجهول، و فيه وجه آخر، مأخذه جواز بيع ماء الشرب. (1)

أمّا لو صالحه، على إجراء الماء إلى سطحه أو ساحته، صحّ، بعد العلم بالموضع الذي يجري الماء منه. (2)


بعوض و غير عوض، فالبحث السابق آت في مسألة الإرث قبل القبض و بعده.

و ممّا ذكرناه يعلم حكم المدّعى المذكور الذي قد صولح على بعضه لو كان دينا، فإنّ قبض عوض الصلح فيه يكون كقبض أحد الشريكين في الدّين حصّته بالصلح.

و قد تقدّم [1] الكلام فيه باب القرض، و يأتي فيه في كتاب الشركة [2] مزيد بحث.

قوله: «و لو ادّعى عليه فأنكر- إلى قوله- ماء الشرب».

(1) القول بالمنع للشيخ- (رحمه اللّه)- محتجّا بجهالة الماء [3]. و الجواز أقوى مع ضبطه بمدّة معلومة، و مثله ما لو كان الماء معوّضا. مع أنّ الشيخ جوّز بيع ماء العين و البئر، و بيع جزء مشاع منه، و جوّز جعله عوضا للصلح [4]. و يمكن أن يكون منعه من الصلح على السقي المذكور مطلقا، كما يدلّ عليه الإطلاق، و الماء فيه مجهول لا يدخل في أحد الأقسام، لأنّه لم يستحقّ جميع الماء و لا بعضا منه معيّنا، إنّما استحقّ سقيا لا يعرف قدره و لا مدّة انتهائه، و من ثمَّ شرطنا في الجواز ضبط المدّة، و هو لم يصرّح بالمنع حينئذ. و لو تعلّق الصلح بسقيه دائما لم تبعد الصحّة، لأنّ جهالة مثل ذلك يتسامح فيها في باب الصلح.

قوله: «أمّا لو صالحه- إلى قوله- يجري الماء منه».

(2) المراد بعلم الموضع الذي يجري منه أن يقدّر مجراه طولا و عرضا، لترتفع الجهالة عن المحلّ المصالح عليه. و لا يعتبر تعيين العمق، لأنّ من ملك شيئا ملك قراره إلى


[1] في ج 3: 460- 461.

[2] في ص: 335.

[3] المبسوط 2: 310. إلّا أنّه فرض المسألة مع إقرار المدّعي عليه.

[4] المبسوط 2: 311. إلّا أنّه فرض المسألة مع إقرار المدّعي عليه.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست